فصل
في مكروهات الغسل

الأوّل : إقعاده حال الغسل.

الثاني : جعل الغاسل إيّاه بين رجليه.

الثالث : حلق رأسه أو عانته.

الرابع : نتف شعر إبطيه.

الخامس : قص شاربه.

السادس : قص أظفاره ، بل الأحوط تركه وترك الثلاثة قبله.

السابع : ترجيل شعره.

الثامن : تخليل ظفره.

التاسع : غسله بالماء الحار بالنار أو مطلقاً إلاّ مع الاضطرار.

العاشر : التخطي عليه حين التغسيل.

الحادي عشر : إرسال غسالته إلى بيت الخلاء بل إلى البالوعة ، بل يستحب أن يحفر لها بالخصوص حفيرة كما مرّ.

الثاني عشر : مسح بطنه إذا كانت حاملاً.

[٨٩٧] مسألة ١ : إذا سقط من بدن الميِّت شي‌ء من جلد أو شعر أو ظفر أو سن يجعل معه في كفنه (*) ويدفن ، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السن الساقط ليدفن معه كالخبر الّذي ورد : إن سناً من أسنان الباقر عليه‌السلام سقط فأخذه وقال : الحمد لله ، ثمّ أعطاه للصادق عليه‌السلام وقال :

__________________

(*) على الأحوط.

۳۸۳