[١٠٠٢] مسألة ١٠ : لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار (١) ، كما لا يجوز العكس أيضاً ، نعم إذا اشتبه المسلم والكافر

يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين ، وإذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش ، أما الكافر فلعدم الحرمة له ، وأما المسلم فلأن مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفار (٢).

[١٠٠٣] مسألة ١١ : لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة والبالوعة (٣) ونحوهما ممّا هو هتك لحرمته.


بل لا مناص من أن يكون ولد الزنا ولداً حقيقة ، فإن البنت المتولدة من الزنا لا يجوز للزاني أن يتزوّج بها ولا يفتي به أحد ، كما أن الولد من الزنا لا يجوز له الزواج بامه. فولد الزنا ولد حقيقة ، وبما أنه ولد لمسلم فيجب دفنه.

نعم إذا اشتبه الأمر ولم يعلم أن الولد مستند إلى الزنا أو إلى الفراش يحكم بلحوقه بالفراش وليس بالزنا ، وهذا أمر آخر ، لأن كلامنا إنما هو فيما علم استناد الولد إلى الزنا.

الأماكن التي لا يجوز فيها دفن المسلم‌

(١) لأنه توهين للمسلم ، وفي العكس الأمر كذلك ، لأن الكافر رجس ودفن الرجس في مقابر المسلمين وهن لهم ، واحترام المؤمن ميتاً كحرمته حياً.

(٢) بمعنى أن النبش إنما حرم لأجل احترام المسلم ، ونبش قبر المسلم لأجل رفع التوهين عنه احترام له لا أنه توهين له.

(٣) وكذا غير ذلك من الأماكن التي تعد توهيناً للمسلم ، لما تقدم من أن حرمة المؤمن ميتاً كحرمته حيا.

۳۸۳