[٨٨٢] مسألة ٧ : إذا لم يكن عنده من الماء إلاّ بمقدار غسل واحد فان لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط صرف ذلك (*) الماء في الغسل الأوّل. ويأتي بالتيمم بدلاً عن كل من الآخرين على الترتيب ، ويحتمل التخيير في الصورتين الأُوليين في صرفه في كل من الثلاثة في الأُولى ، وفي كل من الاولى والثاني في الثانية. وإن كان عنده الكافور فقط فيحتمل أن يكون الحكم كذلك ويحتمل أن يجب صرف ذلك الماء (**) في الغسل الثاني مع الكافور ، ويأتي بالتيمم‌


له وجود ودوام ، ومن هنا بنينا على أنّ الطهارة هي نفس تلكم الأفعال وفاقاً لتعبير الأصحاب : الطهارات الثلاثة ، ويعنون بها الوضوء والغسل والتيمم.

فعليه الطهارة متعدِّدة في المقام ، فانّ الواجب قد يكون طهارة واحدة كما في الوضوء ، وقد يكون طهارتين كالغسل والوضوء كما في الاستحاضة المتوسطة وغير الجنابة من الأغسال على غير مسلكنا ، وقد يكون طهارات ثلاثاً كما في المقام ، فانّ الواجب ثلاثة أغسال للميت أي ثلاث طهارات ومع التعذّر يجب التيمم ثلاث مرّات.

نعم ، الأحوط خروجاً عن الخلاف أن ينوي في التيمم الثالث البدلية من المجموع أو عن الغسل بالقراح أي على ما هو الواجب واقعاً لأنّه بذلك يجزم بالامتثال ، إذ الواجب إن كان هو التيمم الواحد بدلاً عن الجميع فقد أتى به ، وإن كان هو التيممات المتعدِّدة فقد أتى بها على الفرض ، ومن ثمة ذكر الماتن : « وإن نوى في التيمم الثالث ما في الذمّة من بدلية الجميع أو خصوص الماء القراح كفى في الاحتياط » وظاهره أن طريق الاحتياط منحصر بذلك ، إلاّ أنّه لا ينحصر به ، لأنّه لو نوى البدلية عن الجميع أو عن أحد الأغسال في غير التيمم الثالث ، أيضاً يتحقق الاحتياط ، كما لو‌

__________________

(*) هذا في الصورتين الأخيرتين ، ولا يبعد وجوب صرفه في الصورة الاولى في الغسل الأخير ويتيمم للأوّلين ، والأحوط أن يقصد به ما في الذمّة مع تقديم تيممين عليه وتأخير تيممين عنه.

(**) هذا الاحتمال هو الأظهر.

۳۸۳