[٩٨٩] مسألة ٢١ : لا يجوز على الأحوط (*) إتيان صلاة الميِّت في أثناء الفريضة وإن لم تكن ماحية لصورتها ، كما إذا اقتصر على التكبيرات وأقلّ الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلا (١).


وإذا لم يتمكّن من ذلك فيقع التزاحم بين الدّفن وبين الأجزاء الاختيارية من الصلاة فتنتقل النوبة إلى الاكتفاء بالأجزاء الاضطرارية من الصلاة مع تقديم الدّفن.

وإذا لم يتمكّن من ذلك فقد ذكر الماتن قدس‌سره أن الدّفن يقدّم على صلاة الفريضة فيأتي بها قضاء.

وهذا لا يمكن المساعدة عليه على نحو الإطلاق ، لأنه إنما يصح فيما إذا كان الميِّت من الأكابر والأعاظم من أهل الدين بحيث لو سرقت جنازته مثلاً ولم يدفن انهتك الدين وكان هتكاً للإسلام فيتقدّم الدّفن على الصلاة لأهميته. وأما الأشخاص العاديون الذين لا يلزم هتك الدين من عدم دفنهم فلا يمكن تقديمه على الصلاة مع أنها ممّا بني عليه الإسلام ومن أركان الدين ، ومن ثمة كتبنا في التعليقة : في إطلاقه إشكال بل منع.

إتيان صلاة الجنازة في أثناء الفريضة‌

(١) لا إشكال في عدم الجواز إذا كانت ماحية لصورة الفريضة ، لأنه وإن لم يكن منصوصاً إلاّ أن للصلاة صورة وهيئة خاصة بالارتكاز ، وإذا كان الإتيان بصلاة الميِّت ماحياً لها فلا يجوز الإتيان بها نظير الفصل الطويل بين أجزائها.

وأمّا إذا لم تكن ماحية لصورة الفريضة كما إذا أتى بالتكبيرات سريعاً واقتصر على أقل الواجب من الدعاء فلا مانع من الإتيان بها في أثناء الفريضة ، ولا دليل على عدم جواز الإتيان بها في أثناء الفريضة ، كما أن الفريضة لا مانع من الإتيان بصلاة‌

__________________

(*) وإن كان الجواز غير بعيد.

۳۸۳