وصحيحة الحسين بن المختار عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال «قلت له : إنّا إذا دخلنا مكّة والمدينة نتم أو نقصّر؟ قال : إن قصّرت فذلك ، وإن أتممت فهو خير تزداد» (١).

وصحيحة علي بن يقطين الأُخرى ، قال : «سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن التقصير بمكّة؟ فقال : أتمّ ، وليس بواجب ، إلّا أنّي أُحبّ لك ما أُحبّ لنفسي» (٢) ونحوها غيرها.

وهذه الأخيرة وإن كان في سندها إسماعيل بن مرار ، ولم يوثق صريحاً في كتب الرجال ، إلّا أنّه مذكور في أسناد تفسير علي بن إبراهيم ، الذي التزم (٣) كابن قولويه (٤) أن لا يروي إلّا عن الثقة ، فهو موثّق بتوثيقه الذي لا يقلّ عن توثيق الرجاليين.

وقد عرفت عدم إمكان حمل هذه النصوص على التخيير في الموضوع ، بمعنى كونه مخيّراً بين قصد الإقامة وعدمه كما لعلّ الشيخ الصدوق فهم هذا المعنى ولذا ذهب إلى التقصير مع روايته أخبار التخيير ، لبعده في حدّ نفسه ، من أجل استلزامه نفي الخصوصية لهذه المواطن ، فإنّ الأمر بالإتمام يمكن أن تكون له خصوصية وهي الإيعاز إلى الأفضلية ، وأمّا الأمر بالتخيير بهذا المعنى فهو مشترك فيه بين البلاد ، فينتفي الاختصاص.

على أن جملة من النصوص صريحة في الإتمام ولو صلاة واحدة وكان بنحو المرور على هذه الأماكن من غير الإقامة فيها.

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٥٢٩ / أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ١٦.

(٢) الوسائل ٨ : ٥٢٩ / أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ١٩.

(٣) تفسير القمي ١ : ٤.

(٤) كامل الزيارات : ٤.

۴۴۱