[٢٣٥٣] مسألة ٩ : إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر متمكّن من الصلاة ولم يصلّ ثمّ سافر وجب عليه القصر ، ولو دخل عليه الوقت وهو مسافر فلم يصلّ حتّى دخل المنزل من الوطن أو محلّ الإقامة أو حدّ الترخّص منهما (*) أتمّ. فالمدار على حال الأداء لا حال الوجوب والتعلّق ، لكن الأحوط في المقامين الجمع (١).


مكان الآخر قادحاً في الصحّة ، بل هو من باب الخطأ في التطبيق والتخلّف في الداعي اشتباهاً ، ومثله لا ضير فيه.

فتحصّل : أنّ الأظهر هو الحكم بالصحّة في جميع الفروض الثلاثة المتقدّمة من الغفلة والنسيان والجهل ، وإن كان الاحتياط بالإعادة ممّا لا ينبغي تركه.

(١) لا يخفى أنّ ما أفاده قدس‌سره من أنّ الاعتبار في القصر والتمام بمراعاة حال الأداء وظرف الامتثال لا حال تعلّق الوجوب هو المطابق لمقتضى القاعدة أعني إطلاقات الأدلّة مع قطع النظر عن النصوص الخاصّة الواردة في المقام فإنّ إطلاقات القصر تقتضي وجوبه متى تصدّى المسافر للصلاة ، سواء أكان مسافراً أيضاً حال تعلّق الوجوب أم لا.

وهكذا عكسه ، فإنّ الإطلاقات الدالّة على وجوب سبع عشرة ركعة في كلّ يوم لكلّ مكلّف غير مسافر تقتضي وجوب التمام حين التصدّي للامتثال ، سواء أكان حاضراً أوّل الوقت أيضاً أم لا.

فلو كنّا نحن وتلك الأدلّة ولم يرد أيّ نصّ في المقام لكانت القاعدة تقتضي ما ذكره قدس‌سره. فلا بدّ إذن من النظر إلى الروايات ، فان تضمّنت ما يخالفها

__________________

(*) لا اعتبار بحدّ الترخّص في محلّ الإقامة كما مرّ.

۴۴۱