[٢٣٥٠] مسألة ٦ : إذا كان جاهلاً بأصل الحكم ولكن لم يصلّ في الوقت وجب عليه القصر في القضاء بعد العلم به (١) وإن كان لو أتمّ في الوقت كان


أنّهم سكتوا وأهملوا ، لا أنّهم أعرضوا.

اللهمّ إلّا أن يناقش في سندها ، نظراً إلى اشتماله على موسى بن عمر ، وهو مشكوك بين شخصين ، أحدهما : موسى بن عمر بن بزيع ، وهو موثّق جليل القدر وثّقه النجاشي (١) وله كتاب. وثانيهما : موسى بن عمر بن يزيد ، وهو أيضاً معروف وله كتاب ، ورواياته كثيرة ، ولكن لم يرد فيه توثيق ، والأوّل من أصحاب الهادي عليه‌السلام والثاني من أصحاب العسكري ، والمظنون أنّ المراد به الثاني ، لأنّ الراوي عن كتابه سعد بن عبد الله ، الذي هو في طبقة محمد ابن يحيى شيخ الكليني ، فموسى بن عمر في طبقة مشايخ مشايخ الكليني ، ولأجله يظنّ أنّه ابن يزيد غير الموثّق ، ولا أقلّ من الشكّ ، فيكون الرجل مردّداً بين الموثّق وغيره ومعه يشكل الحكم بصحّة الرواية عند المشهور.

نعم ، بما أنّ الرجل مذكور في أسانيد كامل الزيارات فهو على مسلكنا موثّق على كلّ تقدير ، إمّا بتوثيق النجاشي أو بتوثيق ابن قولويه.

وعليه فالأظهر هو العمل بها في موردها ، أعني الجهل بالحكم كما ذكره في المتن ، دون غيره من سائر موارد الجهل ، فضلاً عن التعدّي إلى الناسي ، وإن كان الاحتياط بالإعادة ممّا لا ينبغي تركه.

(١) قد عرفت أنّ الجاهل بحكم القصر لو أتمّ في الوقت صحّت صلاته بمقتضى ذيل صحيحة زرارة وابن مسلم (٢) المتضمّنة لعدم الإعادة في من لم تقرأ عليه آية التقصير.

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤٠٩ / ١٠٨٩.

(٢) المتقدِّمة في ص ٣٥٧.

۴۴۱