[٢٢٦٣] مسألة ٣٢ : الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة يقصّر (١) وإن كان مع عدم التوبة فلا يبعد وجوب التمام عليه (*) لكون العود جزءاً من سفر المعصية ، لكن الأحوط الجمع حينئذ.


والمظنون أنّ الواسطة هو علي بن أبي حمزة البطائني قائد أبي بصير ، لأنّ الصدوق يرويها بإسناده عن أبي بصير (١) ، والراوي عنه هو علي بن أبي حمزة (٢) وهو ضعيف.

وكيف ما كان ، فالاعتبار في سفر الصيد من حيث القصر والتمام بكونه مسير حقّ وعدمه ، فيقصّر في الأوّل كما في القوت والتجارة ، ويتمّ في الثاني كما في اللهو ، بلا فرق بين الثلاثة وغيرها بمقتضى إطلاق النصوص حسبما عرفت.

(١) قد يفرض انقطاع الرجوع عن الذهاب بالإقامة عشراً أو المرور على الوطن ، ولا ريب في كونه حينئذ سفراً جديداً لا يرتبط بالذهاب أبداً ، ولا بدّ معه من التقصير لو كان مسافة ، وهذا ظاهر.

وأُخرى : لا ينقطع ولا ينفصل عنه ، ولكنّه يتوب في رجوعه عمّا ارتكبه من المعصية ، ولا ريب في التقصير أيضاً ، لأنّه سفر سائغ مباح.

وثالثة : لا ينقطع ولا يتوب ، فهل يلحق الرجوع حينئذ بالذهاب في لزوم التمام نظراً إلى أنّه جزء من سفر المعصية كما في المتن ، فيلحقه حكمه بعد وحدة الموضوع عرفاً ، أو أنّه يقصّر ، أو يحتاط بالجمع؟ وجوه.

أحسنها أوسطها ، بل لا ينبغي التأمّل فيه ، لخروج العود عن سفر المعصية

__________________

(*) بل هو بعيد.

(١) الفقيه ١ : ٢٨٨ / ١٣١٣.

(٢) الفقيه ٤ (المشيخة) : ١٨.

۴۴۱