[٢٢٧٤] مسألة ٤٣ : إذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم ثمّ عدل في الأثناء إلى الطاعة (١) فإن كان العدول قبل الزوال وجب الإفطار (*) وإن كان بعده ففي صحّة الصوم ووجوب إتمامه إذا كان في شهر رمضان مثلاً وجهان ، والأحوط الإتمام والقضاء.


نعم ، هذه الخصوصية إنّما تنفع بالقياس إلى الاحتياط بالجمع في نفس الباقي فانّ في إلحاقه بما سبق إذا لم يكن بنفسه مسافة وعدم الإلحاق كلاماً قد سبق (١). ومن هنا يتّجه الاحتياط فيه ، وإن كان الأظهر التمام كما علم ممّا تقدّم. وأمّا إذا كان بنفسه مسافة فلا شكّ في وجوب القصر ، ولا يجري الاحتياط فيه حتّى استحبابا.

(١) لا شك في لزوم الإفطار فيما إذا كان العدول قبل الزوال ، فانّ سفره حدوثاً وإن لم يكن شرعياً لفقد قيد الإباحة وعدم كونه مسير الحقّ ، ومن ثمّ كان يجب عليه الصيام كالإتمام آن ذاك ، إلّا أنّه بقاءً مصداق للسفر الشرعي.

فهو كمن سافر ابتداء لغاية محلّلة قبل الزوال ، المحكوم بوجوب الإفطار كتاباً وسنّة ، مضافاً إلى ما دلّ على الملازمة بين قصر الصلاة والإفطار ، وقد مرّ (٢) لزوم التقصير في مثل هذا الفرض فكذلك الإفطار.

إنّما الكلام فيما إذا كان العدول المزبور بعد الزوال ، فانّ في الإفطار وعدمه حينئذ تردّداً ينشأ من محكومية الصوم بالصحّة لدى الزوال ، لفقد قيد الإباحة وقتئذ ، الدخيل في موضوع السفر ، فحصوله بعدئذ بمنزلة الخروج إلى السفر بعد

__________________

(*) هذا فيما إذا كان الباقي مسافة وقد شرع في السير.

(١) في ص ١٣٠.

(٢) في ص ١٢٣.

۴۴۱