الرابعة : أن يكون عازماً على العود إليه من حيث إنّه محلّ إقامته (١) بأن لا يكون حين الخروج معرضاً عنه بل أراد قضاء حاجة في خارجه والعود إليه ثمّ إنشاء السفر منه ولو بعد يومين أو يوم بل أو أقل ، والأقوى في هذه الصورة البقاء على التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحلّ الإقامة ما لم ينشئ سفراً ، وإن كان الأحوط الجمع في الجميع خصوصاً في الإياب ومحلّ الإقامة.


وبما أنّ الخارج من الكوفة بقصد السفر إلى الحلّة أو إلى كربلاء من طريق النجف المستلزم للعود إلى محلّ الإقامة شارع في السفر فهو محكوم بالقصر لا محالة بمقتضى الإطلاقات السليمة عمّا يصلح للتقييد.

فتحصّل : أنّ الأظهر هو التفصيل في هذه الصورة بين الذهاب والمقصد فيتم كما مرّ وجهه ، وبين الإياب ومحلّ الإقامة فيجب القصر.

(١) فلم يخرج معرضاً ، بل لقضاء حاجة وبعده يعود ويبقى يوماً أو يومين بحيث يكون هذا البقاء متمّماً للإقامة السابقة وجزءاً منها ، ثمّ بعد ذلك ينشئ السفر منه. ولا ريب حينئذ في البقاء على التمام في الذهاب والإياب والمقصد ومحلّ الإقامة كما أفاده في المتن ما لم ينشئ سفراً جديداً ، لأنّه وإن كان بانياً على السفر إلّا أنّه بانٍ عليه بعد العود إلى محلّ الإقامة لا من هذا الحين ، فلا يكون خروجه هذا خروجاً سفرياً ، فلو خرج وإن بات ليلة أو ليلتين ثمّ رجع يقال بحسب الصدق العرفي إنّه رجع إلى محلّ الإقامة لاستكمال إقامته ، وإنّما ينشئ السفر بعد ذلك. فلا مناص من الإتمام في جميع تلك الحالات ، إذ لا قصر إلّا مع قصد السفر فعلاً ، المنفي حسب الفرض.

۴۴۱