[٢٢٥٨] مسألة ٢٧ : إذا كان السفر مستلزماً لترك واجب كما إذا كان مديوناً وسافر مع مطالبة الديّان وإمكان الأداء في الحضر دون السفر (١) ونحو ذلك ، فهل يوجب التمام أم لا؟ الأقوى التفصيل بين ما إذا كان لأجل التوصّل إلى ترك الواجب أو لم يكن كذلك ، ففي الأوّل يجب التمام دون الثاني لكن الأحوط الجمع في الثاني.


(١) لا يخفى أنّ هذه المسألة لا تبتني على النزاع المعروف في مسألة الضد من أنّ أحدهما هل هو مقدّمة لترك الآخر ، أو أنّ عدمه مقدّمة لوجود الآخر أو لا ، بل يحكم بوجوب التمام في المقام فيما إذا سافر لغاية التوصل إلى ترك الواجب كما ذكره في المتن وإن أنكرنا المقدّمية في تلك المسألة رأساً.

فإنّ العقل كما يحكم بقبح المعصية وحسن الطاعة ولذلك كان الأمر والنهي المتعلّقان بهما إرشاديين ، كذلك يحكم بقبح تعجيز النفس عن أداء الواجب ، بأن يفعل ما يتعذّر معه الامتثال ، ويكون من قبيل أنّ الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار.

وهذا كما لو ذهب إلى مكان يعلم بأنّ هناك من يصدّه عن صلاة الفريضة ، أو يجبره على ارتكاب الجريمة من شرب خمر ونحوه ، فانّ هذا كلّه قبيح عقلاً وإن كان التكليف في ظرفه ساقطاً شرعاً لقبح خطاب العاجز ، إلّا أنّ العقاب في محلّه ، لانتهائه إلى الاختيار حسبما عرفت.

وعليه فتعجيز النفس عن أداء الدين المطالب باختيار السفر مع التمكّن منه في الحضر قبيح عقلاً ، لكونه امتناعاً بسوء الاختيار ، ومعه لم يكن سفره مسير حقّ جزماً ، فلا جرم يكون مورداً لوجوب التمام ومشمولاً للأدلّة المتقدِّمة.

۴۴۱