[٢٢٨٧] مسألة ٥٦ : من كان في أرض واسعة قد اتخذها مقراً إلّا أنّه كلّ سنة مثلاً في مكان منها يقصّر إذا سافر عن مقرّ سنته (١).


والأظهر الأوّل كما هو مقتضى إطلاق كلام الماتن قدس‌سره وذلك لصدق عنوان المسافر عليه حقيقة ، إذ لا يعتبر في الصدق المزبور العود إلى الوطن. فلو خرج عن وطنه بقصد التوطّن في مكان آخر ، أو خرج مجاهداً وهو يعلم أنّه يقتل لا إشكال في أنّه مسافر يجب عليه التقصير. فالعود والرجوع غير مأخوذ في مفهوم السفر قطعاً ، فإنّه مسافر وجداناً عاد أو لم يعد.

وحيث لم يرد دليل على التخصيص في المقام ، ولم يكن ممّن بيته معه ولا ممّن شغله السفر ، وقد عرفت كونه مسافراً بالوجدان بعد الخروج عن وطنه ، فلا مناص من الحكم بالتقصير.

(١) لو اتخذ أرضاً واسعة كجزيرة تستوعب عشرة فراسخ في عشرة مثلاً مقراً له ، إلّا أنّه يسكن كلّ سنة في ناحية منها فينتقل بعد السنة من شمالها إلى جنوبها أو من شرقها إلى غربها ، فلو سافر حينئذ من مقرّه الذي يسكن فيه وجب عليه القصر ، لصدق المسافر عليه حقيقة.

إذ لا يعتبر في صدق السفر إلّا الخروج عن مقرّه ومستقرّه ، سواء أكان ذلك وطنه أيضاً أم لا ، لعدم العبرة بالخروج عن الوطن بخصوصه في وجوب القصر بعد عدم وروده في شي‌ء من الأدلّة ، بل الميزان هو الخروج عن المنزل أو الأهل أو المقرّ كما تضمّنتها النصوص (١) ، وكلّ ذلك صادق في المقام ، غايته أنّ هنا

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٤٥٧ / أبواب صلاة المسافر ب ٢ ح ٤ ، ٤٧٣ / ب ٧ ح ٥. [وقد ذكر في هذه الأحاديث عنوان الخروج من المنزل ، وأمّا غيره ممّا ذكر فلم نعثر عليه ، نعم ورد عنوان «المصر» في الوسائل ٨ : ٥١٦ / أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ١٢].

۴۴۱