[٢٣٣٧] مسألة ٣٦ : يلحق بالتردّد ما إذا عزم على الخروج غداً أو بعد غد ثمّ لم يخرج وهكذا إلى أن مضى ثلاثون يوماً (١) حتّى إذا عزم على الإقامة تسعة أيام مثلاً ثمّ بعدها عزم على إقامة تسعة أيام أُخرى وهكذا ، فيقصّر إلى ثلاثين يوماً ثمّ يتمّ ولو لم يبق إلّا مقدار صلاة واحدة.


لكنّها ضعيفة السند بعبد الصمد بن محمد (١) مع أنّها مروية بعين السند والمتن مع تبديل «عشراً» بقوله : «شهراً» فتكون من أدلّة الإتمام بعد الثلاثين. ولا يبعد أن تكون نسخة «عشراً» غلطاً من النسّاخ. وكيف ما كان ، فحكم هذه الصورة هو البقاء على القصر كما عرفت.

(١) فانّ المذكور في أكثر النصوص وإن كان هو التردّد ، إلّا أنّه لا خصوصية فيه ، بل الاعتبار على ما يستفاد من إطلاق بعض الأخبار بعدم قصد الإقامة والمضيّ على هذه الحالة إلى الثلاثين ولو عن غير تردّد ، كما لو عزم على الخروج في اليوم التاسع مثلاً ثمّ بدا له فلم يخرج وعزم على إقامة تسعة أيام اخرى وهكذا إلى أن مضى الثلاثون ، فإنّه يقصّر هذه المدّة ، ثمّ يتم بعدها ولو لم يبق إلّا مقدار صلاة واحدة.

فمن تلك الأخبار رواية أبي بصير : «... وإن كنت تريد أن تقيم أقلّ من عشرة أيام فأفطر ما بينك وبين شهر ، فاذا تمّ الشهر فأتمّ الصلاة والصيام ...» (٢) وهي واضحة الدلالة ، لكنّها ضعيفة السند بعلي بن أبي حمزة الذي هو البطائني الضعيف بل الكذّاب كما عن الشيخ (٣) ، مضافاً إلى أنّها مقطوعة ، إذ لم يسندها أبو بصير

__________________

(١) قد بنى (دام ظلّه) أخيراً على وثاقته لكونه من رجال كامل الزيارات ، وكذلك سدير الصيرفي والد حنّان.

(٢) الوسائل ٨ : ٤٩٨ / أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ٣.

(٣) [لم نعثر على ذلك ، بل صرّح في العدّة ١ : ٥٦ السطر ١٩ بوثاقته].

۴۴۱