[٢٣٣٩] مسألة ٣٨ : يكفي في الثلاثين التلفيق إذا كان تردّده في أثناء اليوم (١) كما مرّ في إقامة العشرة ، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء ومراعاة الاحتياط.


بنصوص الشهر ، وأنّ الثلاثين إنّما تعتبر فيما إذا لم يمض مقدار ما بين الهلالين وإلّا يكتفى بهذا المقدار.

وحيث لا يمكن الجمع بين التقييدين فلا محالة يتعارض الدليلان في اليوم الثلاثين عند نقص الشهر ، ويكون المرجع بعد التساقط عموم أدلّة القصر.

وبعبارة أُخرى : إطلاق كلّ من نصوص الشهر ورواية الثلاثين معارض بالآخر ، وكلّ منهما صالح لأن يكون مقيّداً لإطلاق الآخر ، وحيث لا قرينة على الترجيح فلا محالة يتعارض الإطلاقان ويتساقطان ، والمرجع حينئذ عموم أدلّة القصر لكلّ مسافر ، للزوم الاقتصار في المخصّص المجمل أو المبتلى بالمعارض على المقدار المتيقّن ، وهو ما بعد مضي الثلاثين ، وأمّا الزائد عليه وهو اليوم الثلاثون نفسه فلم يعلم شمول المخصّص له ، فلا جرم يبقى تحت العام. فبحسب النتيجة تكون العبرة بمضي الثلاثين ويتم في اليوم الذي بعده.

فتحصّل : أنّ ما ذكره في المتن من إلحاق الشهر الهلالي مع النقص بثلاثين يوماً مشكل جدّاً ، بل ممنوع ، فيبقى في اليوم الواحد الذي بعده المكمّل للثلاثين على القصر ، وإن كان الأحوط فيه الجمع.

(١) إذ المستفاد من ظواهر الأدلّة بمقتضى الفهم العرفي كون الاعتبار بمقدار اليوم الحاصل مع الانكسار والتلفيق ، لا خصوص ما بين طلوع الفجر أو الشمس وغروبها. فلو تردّد لدى الزوال من اليوم الأوّل واستمرّ إلى زوال اليوم الحادي والثلاثين صدق عليه عرفاً أنّه تردّد ثلاثين يوماً بضمّ النصف الأوّل

۴۴۱