[٢٣٣٤] مسألة ٣٣ : إذا نوى الإقامة ثمّ عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة ، وشكّ في أنّه هل صلّى في الوقت حال العزم على الإقامة أم لا؟ (١) بنى على أنّه صلّى ، لكن في كفايته في البقاء على حكم التمام إشكال وإن كان لا يخلو من قوّة ، خصوصاً إذا بنينا على أنّ قاعدة (*) الشك بعد الفراغ أو بعد الوقت إنّما هي من باب الأمارات لا الأُصول العملية.


وعلى الجملة : ظاهر الصحيحة أنّه يتم في الصلوات اللاحقة دون السابقة وهذا مساوق لفرض صحّتها.

نعم ، لا يعتبر أن تكون الصحّة محرزة وجداناً ، بل يكفي تعبّداً من أجل قاعدة الفراغ ، فلو شكّ بعد ما سلّم في أنّه سلّم على الأربع أو أقل بنى على الأربع لعدم الاعتناء بالشكّ بعد السلام ، فهو في نظر الشارع محكوم بأنّه صلّى أربعاً إذ لا أثر لشكّه ، فيترتّب عليه حكمه من البقاء على التمام وإن عدل.

وهل يلحق بقاعدة الفراغ قاعدة الحيلولة التي يكون الشكّ في موردها في أصل الوجود في الوقت لا في صحّة الموجود؟ سنتعرّض له في المسألة الآتية إن شاء الله.

(١) لا إشكال في أنّه يبني حينئذ على أنّه صلّى ، بقاعدة الحيلولة ، وبطبيعة الحال صلّى تماماً ، لفرض عدم العدول في الوقت.

إنّما الكلام في أنّ هذا هل يكفي في البقاء على حكم التمام؟ استشكل فيه قدس‌سره نظراً إلى التردّد في أنّ مفاد القاعدة هل هو البناء على الإتيان بالصلاة في ظرفها ، أو أنّ النظر فيها مقصور على نفي القضاء فحسب ، من غير تعرّض للإتيان وعدمه كي يترتّب عليه الأثر المرغوب في المقام ، فيرجع إلى

__________________

(*) لا أثر لكون القاعدة من باب الأمارات أو من باب الأُصول في المقام.

۴۴۱