[٢٢٣٣] مسألة ٢ : لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ ولو يسيراً لا يجوز القصر ، فهي مبنية على التحقيق لا المسامحة العرفية ، نعم لا يضرّ اختلاف الأذرع المتوسطة في الجملة كما هو الحال في جميع التحديدات (*) الشرعية.


وعلى الجملة : لا نعرف وجهاً لهذه التدقيقات ، ولا يترتّب على تحقيقها أثر شرعي ، بل العبرة بصدق الفرسخ أو الميل عرفاً ، والنصوص تشير إلى الأمر العادي المتعارف من مسيرة يوم ، أو بياض النهار ، أو شغل اليوم ، أو مسير الجمال ، أو ثمانية فراسخ ، ونحوها من العناوين التي يعرفها أهل العرف والمحاورة. فالمدار على الصدق العرفي ، فكلّما علم أنّه مسافة فلا إشكال.

وإذا شكّ فان كانت الشبهة حكمية كما لو ذرع فكان مسافة بذراع ولم تبلغ المسافة بذراع آخر وكلاهما متعارف ، فلا مناص حينئذ من الرجوع إلى أصالة التمام الذي هو الفرض الأوّلي المجعول على كلّ مكلّف من غير تقيّده بقيد خاص ، بحيث لو خلق إنسان في مكان دفعة واحدة لوجب عليه التمام بلا كلام ، والتقصير استثناء عن العام وتخصيص له شرع بعنوان آخر ولدي استجماع شرائطه. وعليه فمع الشكّ في التخصيص الزائد لا بدّ من الأخذ بالأكثر الّذي يتيقّن معه بالسفر ، والرجوع فيما عداه إلى أصالة التمام كما عرفت.

وإن كانت الشبهة موضوعية كما لو شكّ في أنّ ما بين الكوفة والحلّة مثلاً مسافة أو لا فالمرجع حينئذ الاستصحاب ، وسيجي‌ء التعرّض له إن شاء الله تعالى تبعاً للماتن. إذن لا يبقى مجال لهذه التدقيقات بوجه.

ثمّ إنّا لو أحرزنا المسافة تحقيقاً لم يجز القصر لو نقص عن ذلك بأن قصد

__________________

(*) الميزان فيها هو الأخذ بأقلّ المتعارف.

۴۴۱