فصل
في أحكام صلاة المسافر

مضافاً إلى ما مرّ في طيّ المسائل السابقة قد عرفت أنّه يسقط بعد تحقّق الشرائط المذكورة من الرباعيات ركعتان (١) ، كما أنّه تسقط النوافل النهارية أي نافلة الظهرين ، بل ونافلة العشاء وهي الوتيرة (*) أيضاً على الأقوى ، وكذا يسقط الصوم الواجب عزيمة ، بل المستحب أيضاً إلّا في بعض المواضع المستثناة فيجب عليه القصر في الرباعيات فيما عدا الأماكن الأربعة ، ولا يجوز له الإتيان بالنوافل النهارية ، بل ولا الوتيرة إلّا بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية ، لمكان الخلاف في سقوطها وعدمه. ولا تسقط نافلة الصبح والمغرب ولا صلاة اللّيل كما لا إشكال في أنّه يجوز الإتيان بغير الرواتب من الصلوات المستحبّة.


(١) تقدّم في أوّل البحث عن صلاة المسافر دلالة النصوص المتظافرة بل الآية الكريمة على وجه على سقوط الركعتين الأخيرتين من الرباعيات في السفر ، كما أشرنا إلى دلالتها أيضاً على سقوط الصوم الواجب بل المستحب في غير مواضع الاستثناء ، بل في بعضها التصريح بالملازمة بين التقصير في الصلاة والإفطار في الصوم ، وأنّه كلّما قصّرت أفطرت ، وكلّما أفطرت قصّرت (١).

__________________

(*) مرّ أنّ الأحوط الإتيان بها رجاءً.

(١) الوسائل ١٠ : ١٨٤ / أبواب من يصح منه الصوم ب ٤ ح ١ [وهي صحيحة معاوية ابن وهب ، قال عليه‌السلام فيها : «إذا قصّرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصّرت»].

۴۴۱