[٢٢٨٨] مسألة ٥٧ : إذا شكّ في أنّه أقام في منزله أو بلد آخر عشرة أيام أو أقل بقي على التمام (١).


مقرّه الموقّت المحدود بسنة مثلاً لا المقر الدائمي ، ومن الواضح عدم الفرق بين المقر الموقّت والدائم من هذه الجهة بمقتضى إطلاق الدليل.

فلا يلحق ذلك بمن بيته معه كي لا يصدق عليه المسافر ، بل هو مسافر غايته من مقرِّه السنوي لا الدائمي. إذن فلا ينبغي التأمل في صحّة ما أفاده في المتن من وجوب القصر لدى سفره عن مقرّ سنته.

(١) لأن إقامة العشرة القاطعة لعملية السفر إمّا في خصوص المكاري أو الأعم منه بناءً على تعميم القاطعية لمطلق من شغله السفر كما تقدّم (١) مشكوك فيها ، والأصل عدمها ، ونتيجته البقاء على التمام كما ذكره قدس‌سره هذا.

ولا بدّ وأن يفرض محلّ كلامه قدس‌سره فيما إذا كان الشكّ في مبدأ الدخول في البلد الذي يشكّ في مقدار الإقامة فيه ، فانّ هذا هو الذي يشكّ فيه عادة كما لو خرج من كربلاء يوم عاشوراء ولا يدري أنّه دخلها أوّل محرّم كي يكون هذا يوم التاسع من إقامته ، أو أنّه دخلها قبل محرّم بيوم حتّى يكون هذا اليوم العاشر ، فيكون منشأ الشك في إقامة العشرة الترديد في اليوم الذي دخله.

ولا ريب أنّ المرجع حينئذ هو ما عرفت من أصالة عدم بقاء العشرة ، أي أصالة عدم الدخول في البلد فيما قبل محرّم ، فيرجع إلى عموم وجوب التمام على المكاري بعد نفي عنوان المخصّص بأصالة العدم.

وأمّا إذا فرضنا أنّ منشأ الشك الترديد في اليوم الأخير الذي خرج منه

__________________

(١) في ص ١٧٨.

۴۴۱