[٢٢٤٧] مسألة ١٦ : مع قصد المسافة لا يعتبر اتصال السير (١) فيقصّر وإن كان من قصده أن يقطع الثمانية في أيام ، وإن كان ذلك اختياراً لا لضرورة من عدوّ أو برد أو انتظار رفيق أو نحو ذلك ، نعم لو كان بحيث لا يصدق عليه اسم السفر لم يقصّر كما إذا قطع في كلّ يوم شيئاً يسيراً جدّاً للتنزّه أو نحوه ، والأحوط في هذه الصورة أيضاً الجمع.


(١) إذ لا دليل على تقييد السير بالاتصال والاستمرار ، فلو قصد قطع المسافة خلال أيام عديدة كأن يمشي كلّ يوم نصف فرسخ بحيث يكمل الثمانية خلال ستّة عشر يوماً مثلاً وجب التقصير أيضاً ، لإطلاق الأدلّة ، سواء أكان ذلك لاختيار أم ضرورة تقتضيه من برد أو عدوّ ونحو ذلك ، هذا.

وقد استثنى قدس‌سره من ذلك ما لو كان بطء السير بمثابة لا يصدق معه اسم السفر عرفاً ، كما لو قطع كلّ يوم شيئاً يسيراً جدّاً كمقدار بستان مثلاً لأجل التنزّه والتفرّج في أوراده وأشجاره والتمتّع من مياهه ونحو ذلك ، فإنّه لا يقصّر وإن كان قاصداً من الأوّل للثمانية فما زاد ، كما لو قصد من الكوفة إلى كربلاء عن طريق البساتين على النهج المزبور ، إذ هو تحديد للمسافر لا لكلّ من يقطع الثمانية كيف ما كان ، وهذا العنوان منفي في المقام.

أقول : ما أفاده قدس‌سره صحيح على تقدير عدم صدق اسم المسافر عرفاً ، فالكبرى مسلمة لا إشكال فيها ، لكنّ الشأن في الصغرى.

فانّ المنع عن صدق اسم السفر فيما ذكره من الفرض مشكل جدّاً ، بل ممنوع كيف والسفر هو البروز والخروج ، ومنه المرأة السافرة أي الكاشفة ، ولا ريب أنّ من بُعد عن وطنه فراسخ عديدة ولو بحركة بطيئة وفي خلال أيام كثيرة فهو بارز خارج غريب في هذا المحل ، بحيث لو سئل لقيل إنّه مسافر قطعاً.

۴۴۱