[٢٣٤٥] مسألة ١ : إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر ثمّ سافر قبل الإتيان بالظهرين يجوز له الإتيان بنافلتهما سفراً (*) وإن كان يصلِّيهما قصراً (١) وإن تركها في الوقت يجوز له قضاؤها.


فالحكم في الجملة ممّا لا شبهة فيه ، وإن كان بعض الخصوصيات كالإفطار فيما لو سافر قبل الزوال محلا للكلام. وسيجي‌ء التعرّض لتفصيل ذلك كلّه في محلّه من كتاب الصوم إن شاء الله تعالى (١).

كما تقدّم في أوّل كتاب الصلاة (٢) عند التكلّم عن أعداد الفرائض ونوافلها دلالة النصوص المستفيضة على سقوط النوافل النهارية ، أي نافلة الظهرين وعرفت ثمّة أنّ الأقوى سقوط نافلة العشاء أيضاً وهي الوتيرة ، فلا يجوز الإتيان بشي‌ء من ذلك في السفر ، وإن لم يكن بأس بإتيان الأخيرة بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية ، لكون السقوط فيها مورداً للخلاف ، لاختلاف الأخبار. وكيف ما كان ، فهذه الأحكام قد تقدّمت كلّها في محالّها.

نعم ، هناك موردان استثناهما الماتن قدس‌سره من حكم سقوط النوافل وقد تعرّض قدس‌سره لهما في المسألتين الآتيتين ، وستعرف الحال فيهما.

(١) هذا هو المورد الأوّل الذي استثناه قدس‌سره من عموم سقوط نافلة المقصورة ، باعتبار أنّ حلول الوقت وهو حاضر يسوّغ الإتيان بالنافلة سفراً وإن أتى بالفريضة قصراً.

__________________

(*) فيه إشكال بل منع.

(١) العروة الوثقى ٢ : ٤٢ الخامس من شرائط صحة الصوم.

(٢) شرح العروة ١١ : ٤٩.

۴۴۱