[٢٣٤٨] مسألة ٤ : حكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاة (١) ، فيبطل مع العلم والعمد ، ويصحّ مع الجهل بأصل الحكم ، دون الجهل بالخصوصيات ودون الجهل بالموضوع (*).


عددها حسبما عرفت.

(١) الكلام في حكم الصوم في السفر سيجي‌ء في محلّه من كتاب الصوم إن شاء الله تعالى (١) ، ولكن بما أنّ الماتن تعرّض له في المقام لم يكن بدّ من الإشارة إليه حسبما يسعه المجال فنقول :

لا إشكال كما لا خلاف منّا في سقوط الصوم في السفر وعدم مشروعيته وتدلّ عليه قبل الروايات المتظافرة الآية الكريمة ، قال تعالى ﴿فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ (٢) ، فإنّها ظاهرة في تعيّن القضاء ، المستلزم للسقوط وعدم المشروعية ، حيث قسّم سبحانه المكلّفين إلى أقسام ثلاثة : فمنهم من وظيفته الصيام كالحاضر الذي يشهد الشهر ، ومنهم من وظيفته القضاء كالمريض والمسافر ، ومنهم من لم يكلّف لا بهذا ولا بذاك ، بل وظيفته الفدية ، وهم الذين لا يطيقونه كالشيخ والشيخة.

وظاهر التنويع في هذه الأقسام لزوم تلك الأحكام وتعيّنها ، ونتيجته ما عرفت من سقوط الصوم عن المسافر وعدم مشروعيته في حقّه ، فوظيفته القضاء ليس إلّا ، والأخبار به متكاثرة ومتظافرة من طرقنا ، بل ومن طرق العامّة

__________________

(*) الأقوى عدم وجوب القضاء مع الجهل مطلقا.

(١) العروة الوثقى ٢ : ٤٢ الخامس من شرائط صحة الصوم.

(٢) البقرة ٢ : ١٨٤.

۴۴۱