[٢٣٥٤] مسألة ١٠ : إذا فاتت منه الصلاة وكان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس فالأقوى أنّه مخيّر بين القضاء قصراً أو تماماً لأنّه فاتت منه الصلاة في مجموع الوقت ، والمفروض أنّه كان مكلّفاً في بعضه بالقصر وفي بعضه بالتمام ، ولكن الأحوط مراعاة حال الفوت (*) وهو آخر الوقت ، وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام (١).


(١) تقدّم (١) أنّ العبرة في القصر والتمام بحال الأداء لا حال تعلّق الوجوب هذا حكم الأداء.

وأمّا في القضاء فقد حكم في المتن بالتخيير بين القصر والتمام ، نظراً إلى أنّ الفائت منه طبيعي الصلاة في مجموع الوقت الذي كان مكلّفاً بالقصر في بعضه وبالتمام في البعض الآخر ، وحيث لا ترجيح لأحدهما على الآخر ، ومن الضروري عدم وجوب الجمع ، إذ القضاء لا يزيد على الأداء ، ولم يكن مكلّفاً في الوقت إلّا بأحدهما ، فلا مناص من التخيير.

وفيه : أنّ ما أُفيد وإن كان هو المطابق لمقتضى القاعدة ، إلّا أنّك عرفت في مبحث القضاء (٢) دلالة النصوص على أنّ ما فات قصراً يقضى قصراً ، وما فات تماماً يقضى تماماً ، فيظهر منها أنّ العبرة في القضاء بحال الفوت ، وبطبيعة الحال يكون الاعتبار بآخر الوقت ، الذي هو المناط في صدق الفوت ، فان كان حاضراً حينئذ فقد فاتته الصلاة التامة فيجب القضاء تماماً ، وإن كان مسافراً فقصراً ولا عبرة بالحالة السابقة ، لعدم صدق الفوت بملاحظتها.

__________________

(*) بل هو الأظهر.

(١) في ص ٣٨٥.

(٢) شرح العروة ١٦ : ١٣١.

۴۴۱