[٢٢٣٩] مسألة ٨ : إذا كان شاكاً في المسافة ومع ذلك قصّر لم يجزئ بل وجب عليه الإعادة تماماً ، نعم لو ظهر بعد ذلك كونه مسافة أجزأ إذا حصل منه قصد القربة مع الشكّ المفروض ، ومع ذلك الأحوط الإعادة أيضاً (١).


أصالة التمام كما تقدّم (١).

(١) إذا قصّر مع شكّه في المسافة رجاءً بحيث تمشّى منه قصد القربة فإن بنينا على لزوم الجزم بالنيّة في صحّة العبادة فلا إشكال في البطلان مطلقاً.

وإن بنينا على عدم لزومه كما هو الصحيح ، لعدم الدليل عليه حسبما هو موضح في محلّه (٢) ، فتارة ينكشف الخلاف أو يبقى شاكاً ، واخرى ينكشف كونه مسافة وأنّ ما صلاه كان مطابقاً للواقع.

فعلى الأوّل : وجبت الإعادة تماماً ، لأنّه الوظيفة الواقعية أو الظاهرية المقرّرة في ظرف الشكّ بمقتضى الاستصحاب كما مرّ (٣) ولم يأت بها حسب الفرض. ولا دليل على إجزاء القصر غير المأمور به عمّا هو المأمور به أعني التمام. فلا مناص من الإعادة.

وعلى الثاني : كان مجزياً ، للإتيان بالوظيفة الواقعية على وجهها ، إذ لا يعتبر في حصول القربة المعتبرة في صحّة العبادة إلّا الإضافة من المولى نحو إضافة المتحقّقة بالإتيان بقصد الرجاء.

__________________

(١) في ص ٢٩.

(٢) شرح العروة ١ : ٤٩ وما بعدها.

(٣) في ص ٣٠.

۴۴۱