فإن كان ما بقي بعد العدول مسافة في نفسه أو مع التلفيق بضمّ الإياب قصّر وإلّا فلا ، فلو كان ما بقي بعد العدول إلى المقصد أربع فراسخ وكان عازماً على العود ولو لغير يومه قصّر في الذهاب والمقصد والإياب ، بل وكذا لو كان أقلّ من أربعة ، بل ولو كان فرسخاً فكذلك على الأقوى من وجوب القصر في كلّ تلفيق من الذهاب والإياب وعدم اعتبار كون الذهاب أربعة أو أزيد كما مرّ (*).

[٢٢٥٧] مسألة ٢٦ : لو لم يكن من نيّته في أوّل السفر الإقامة أو المرور على الوطن وقطع مقداراً من المسافة ثمّ بدا له ذلك قبل بلوغ الثمانية ثمّ عدل عمّا بدا له وعزم على عدم الأمرين فهل يضمّ (١) ما مضى إلى ما بقي إذا لم


حصول القصد أو التردّد من الأوّل أو في الأثناء. ولأجله كانت كلمة (أو في أثنائه) في هذه المسألة سهواً من قلمه الشريف أو قلم الناسخ.

وكيف ما كان ، ففي كلتا المسألتين لا ينضمّ ما بعد العدول إلى ما قبله ، لفقد شرط الاستمرار كما عرفت. فالعبرة في احتساب المسافة بما بقي بعد العدول فإن كان كذلك ولو ملفّقة قصّر وإلّا أتم ، وقد عرفت فيما سبق (١) عدم كفاية مطلق التلفيق ، بل لا بدّ وأن لا يكون كلّ من الذهاب والإياب أقل من الأربعة خلافاً للماتن قدس‌سره فلاحظ.

(١) استشكل قدس‌سره في الضميمة ، ولكن الصحيح هو العدم كما ظهر ممّا تقدّم (٢) ، فيجب البناء على التمام ، إذ بمجرّد البداء والبناء على المرور على

__________________

(*) وقد مرّ أنّ الأقوى خلافه.

(١) في ص ٧.

(٢) في ص ٧٩ وما بعدها.

۴۴۱