[٢٢٦٢] مسألة ٣١ : إذا سافر للصيد فان كان لقوته وقوت عياله قصّر بل وكذا لو كان للتجارة ، وإن كان الأحوط فيه الجمع ، وإن كان لهواً كما يستعمله أبناء الدُّنيا وجب عليه التمام (١).


(١) قسّم قدس‌سره سفر الصيد إلى ثلاثة أقسام :

الأوّل : أن يسافر للصيد لينتفع بثمنه ، ويعبّر عنه بالصيد للتجارة.

الثاني : أن يسافر للصيد لقوت نفسه وعياله وضيوفه.

الثالث : أن تكون الغاية من سفر الصيد التلهِّي ، لا الانتفاع بالثمن ولا التقوّت به ، وإنّما يقصد الترف والأُنس كما هو شأن الملوك والأُمراء وغيرهم من أبناء الدنيا ، ويسمّى بصيد اللهو.

أمّا في القسم الأخير : فلا خلاف كما لا إشكال في عدم التقصير ، ولم ينسب الخلاف إلى أحد إلّا على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى (١).

وإنّما الكلام في أنّه حرام أيضاً ولأجله يتمّ ، أو أنّه تعبّد محض؟ نسب إلى المشهور كما عن السرائر الحرمة (٢).

وخالف المقدّس البغدادي فأنكر الحرمة ، لعدم الدليل على حرمة اللهو إلّا في موارد خاصّة من اللعب اللهوي كالقمار واستعمال النرد والشطرنج والمزمار ونحو ذلك من الموارد المنصوصة ، وأمّا غير ذلك ومنه صيد اللهو فلا دليل على حرمته.

__________________

(١) في ص ١١٩ وما بعدها.

(٢) [لاحظ السرائر ١ : ٣٢٧ ، حيث لم يحكِ الحرمة عن المشهور].

۴۴۱