[٢٣٢١] مسألة ٢٠ : لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردّد فيها (١) في أنّه لو كان بعد الصلاة تماماً بقي على التمام ولو كان قبله رجع إلى القصر.

[٢٣٢٢] مسألة ٢١ : إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ثمّ عدل بعد


كاشفاً عن عدم تحقّقها من الأوّل ، ولذا ذكرنا فيما سبق أنّه لو فاتته الفريضة في الوقت حال عزمه على الإقامة ثمّ عدل قبل أن يصلّي صلاة واحدة بتمام وجب عليه قضاؤها تماماً وإن وجب القصر فيما بعد ، لتحقّق موضوعه واقعاً آن ذاك وزواله بعدئذ.

وكذا الحال لو صام يوماً أو أياماً حال العزم ثمّ عدل قبل أن يصلّي فريضة تامة ، فإنّه يقطع الإقامة من الحين ، ونتيجته عدم جواز الصوم غداً ، لكونه مسافراً غير مقيم ، ولا يكشف عن القطع من الأوّل ، فلا يكون الصوم الصادر منه باطلاً ، بل يصحّ ، لتعلّق الأمر به واقعاً بعد تحقّق موضوعه وهو نيّة الإقامة الحاصلة حال العمل. فحال العدول في المقام حال الفسخ في العقد ، فكما أنّه يرفع العقد من حين وقوع الفسخ ولا يكشف عن البطلان من الأوّل فكذا فيما نحن فيه.

(١) للإطلاق في صحيح أبي ولاد المتقدّم (١) ، فانّ صدره وإن كان ظاهراً في العازم على العدم ، إلّا أنّ إطلاق الذيل يشمل المتردّد ، حيث جعل الحكم دائراً مدار نيّة المقام عشراً وعدمها ، فانّ عدم النيّة يعمّ التردّد ونيّة العدم ، فهما سيّان في أنّه لو كان بعد الصلاة تماماً بقي على التمام ، ولو كان قبله رجع إلى القصر.

__________________

(١) في ص ٢٨٤.

۴۴۱