[٢٣٣٨] مسألة ٣٧ : في إلحاق الشهر الهلالي إذا كان ناقصاً بثلاثين يوماً إذا كان تردّده في أوّل الشهر وجه لا يخلو عن قوّة (*) وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء به (١).


إلى الإمام عليه‌السلام.

والعمدة صحيحتان : إحداهما : صحيحة أبي ولاد المتقدمة ، حيث قال عليه‌السلام في ذيلها : «... إن شئت فانو المقام عشراً وأتم ، وإن لم تنو المقام عشراً فقصّر ما بينك وبين شهر ، فاذا مضى لك شهر فأتمّ الصلاة» (١). دلّت على أنّ العبرة بنيّة إقامة العشرة وعدمها ، وأنّه مع عدم النيّة يتم بعد مضيّ الثلاثين سواء أكان ذلك من أجل التردّد أم نيّة العدم ، بمقتضى الإطلاق.

الثانية : صحيحة معاوية بن وهب قال عليه‌السلام فيها : «وإن أقمت تقول : غداً أخرج أو بعد غد ، ولم تجمع على عشرة فقصّر ما بينك وبين شهر فاذا تمّ الشهر فأتمّ الصلاة» (٢). دلّت على أنّ العبرة بعدم الإجماع ، أي عدم العزم على إقامة العشرة ، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين استناده إلى التردّد وعدمه.

(١) المأخوذ موضوعاً للحكم في كثير من النصوص هو عنوان الشهر ، وورد في بعضها وهو مصحّح أبي أيوب (٣) مضي الثلاثين.

أمّا الثلاثون فظاهر المعنى ، وأمّا الشهر المراد به الشهر العربي المأخوذ موضوعاً لكثير من الأحكام من العدّة والصيام ونحوهما ومنه المقام فهو حقيقة

__________________

(*) فيه إشكال بل منع ، والأحوط الجمع في اليوم الواحد بعده.

(١) الوسائل ٨ : ٥٠٨ / أبواب صلاة المسافر ب ١٨ ح ١.

(٢) الوسائل ٨ : ٥٠٣ / أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ١٧.

(٣) الوسائل ٨ : ٥٠١ / أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ١٢.

۴۴۱