[٢٣١٦] مسألة ١٥ : إذا عزم على إقامة العشرة ثمّ عدل عن قصده فان كان صلّى مع العزم المذكور رباعية بتمام بقي على التمام ما دام في ذلك المكان وإن لم يصلّ أصلاً أو صلّى مثل الصبح والمغرب أو شرع في الرباعية لكن لم يتمّها وإن دخل في ركوع الركعة الثالثة رجع إلى القصر ، وكذا لو أتى بغير الفريضة الرباعية ممّا لا يجوز فعله للمسافر كالنوافل والصوم ونحوهما ، فإنّه يرجع إلى القصر مع العدول ، نعم الأولى الاحتياط مع الصوم إذا كان العدول عن قصده بعد الزوال ، وكذا لو كان العدول في أثناء الرباعية بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة ، بل بعد القيام إليها وإن لم يركع بعد (١).


أو ورد كربلاء قاصداً البقاء إلى النصف من رجب ، ولكنّه يشكّ في أنّ هذا اليوم الذي ورد فيه هل هو اليوم الخامس من الشهر أو السادس ، وفي الواقع كان هو اليوم الخامس ، ففي مثل ذلك لا أثر لهذا الترديد ولا ضير فيه ، فإنّه تردّد في العنوان ، وإلّا فالمعنون أعني واقع العشرة وذاتها ونفس الزمان المتصف بها مقصود له ، ولم يتعلّق القصد بالحادث الزماني كرؤية الهلال في الفرض السابق فهو بعينه نظير قصد الإقامة مائتين وأربعين ساعة جاهلاً بانطباقها على عشرة أيام الذي مثّلنا به سابقاً ، وقد عرفت أنّ العبرة بقصد واقع المقام عشرة أيام المتحقّق في المقام وإن لم يقصد عنوانه.

وعليه فيتعيّن في حقّه التمام ، وقضاء ما صلاه قصراً قبل الاستعلام استناداً إلى الاستصحاب الذي هو حكم ظاهري.

(١) لا ينبغي الشكّ في أنّ مقتضى القاعدة الأوّلية مع قطع النظر عن النصّ الخاص الوارد في المقام هو لزوم العود إلى القصر متى ما عدل عن القصد ، سواء

۴۴۱