كما مرّ سابقاً (١).

[٢٣٢٧] مسألة ٢٦ : لو دخل في الصلاة بنيّة القصر ثمّ بدا له الإقامة في أثنائها أتمّها وأجزأت (٢) ، ولو نوى الإقامة ودخل في الصلاة بنيّة التمام فبدا له السفر ، فان كان قبل الدخول في الركعة الثالثة أتمّها قصراً واجتزأ بها


نعم ، لو فرضنا أنّ العود إلى محلّ الإقامة كان بعنوان الاستطراق وبما أنّه منزل من منازل سفره من غير عدول عن أصل السفر اتّجه الحكم بالقصر حينئذ في جميع تلك المواضع ، ووجهه ظاهر.

ثمّ إنّه لا فرق فيما ذكرناه بين ما إذا كان العود إلى محلّ الإقامة لحصول البداء أو لأجل أنّ الريح ردّته ، أو رجع لقضاء حاجة كما نبّه عليه في المتن ، وهو واضح ، فانّ الكلّ من باب واحد.

(١) لم يسبق منه قدس‌سره التعرّض لحكم هذه المسألة أعني العود إلى محلّ الإقامة. نعم ، تقدّم في المسألة التاسعة والستّين من الفصل الأوّل (١) حكم العود إلى ما دون حدّ الترخّص إمّا لاعوجاج الطريق أو لغير ذلك ، لا إلى البلد نفسه. وعرفت ثمّة أنّ الأظهر هو التفصيل بين الوطن ومحلّ الإقامة ، فيعود إلى التمام في الأوّل دون الثاني.

وكيف ما كان ، فلم يمر سابقاً حكم العود إلى محلّ الإقامة نفسه ، الذي هو محلّ الكلام في المقام ، وكأنّ مراده قدس‌سره أنّه تقدّم نظير المقام لا عينه فلاحظ.

(٢) فانّ وظيفة القصر قد انقلبت إلى التمام بتبدّل الموضوع ، ولا موجب

__________________

(١) في ص ٢٢٦.

۴۴۱