[٢٣٠١] مسألة ٧٠ : في المسافة الدورية حول البلد دون حدّ الترخّص في تمام الدّور أو بعضه (*) ممّا لم يكن الباقي قبله أو بعده مسافة يتمّ الصلاة (١).


(١) حكم قدس‌سره بوجوب التمام في المسافة الدورية حول البلد مع فرض كونها دون حدّ الترخّص ، سواء أكان ذلك في تمام الدور أو في بعضه فيما إذا لم يكن السير قبل المرور بحدّ الترخّص أو بعده في نفسه مسافة وإن كان المجموع بمقدار المسافة ، نظراً إلى أنّ المرور المزبور يوجب انقطاع حكم السفر وعدم صلاحية انضمام السير الواقع ما بعد المرور بما قبله ، فلأجله يحكم بالتمام وإنّما يحكم بالقصر فيما إذا كان الباقي من كلّ منهما مع قطع النظر عن الآخر مسافة في حدّ نفسه.

أقول : تبيّن سابقاً أنّه لا فرق في وجوب التقصير بين المسافة الدورية والامتدادية ، نظراً إلى أنّ المناط في القصر مسير ثمانية فراسخ وقطع الطريق بهذا المقدار ، سواء أكان البُعد أيضاً بالغاً هذا الحد أم لا ، فليست العبرة بملاحظة الابتعاد والامتداد ، بل الاعتبار بحال السير وما يقطعه من الطريق. هذا من ناحية.

ومن ناحية أُخرى تبيّن في المسألة السابقة أنّ الرجوع إلى حدّ الترخّص والمرور به كما في الطريق الاعوجاجي لا يقطع السفر وإن وجب التمام وقتئذ فانّ مبدأ احتساب المسافة هو الخروج من نفس البلد لا بلوغ حدّ الترخّص فالرجوع إليه لا يمنع عن احتساب ما قبله وانضمامه بما بعده.

وبعد البناء على هذين الأمرين يظهر لك بوضوح وجوب التقصير في المسافة

__________________

(*) في وجوب التمام عليه في فرض كون بعض الدور دون حدّ الترخّص إشكال ، والأحوط الجمع.

۴۴۱