[٢٢٧٣] مسألة ٤٢ : إذا كان السفر لغاية لكن عرض في أثناء الطريق قطع مقدار من المسافة لغرض محرّم منضمّاً إلى الغرض الأوّل (١) فالظاهر وجوب التمام في ذلك المقدار من المسافة ، لكون الغاية من ذلك المقدار ملفّقة من الطاعة والمعصية ، والأحوط الجمع خصوصاً إذا لم يكن (*) الباقي مسافة.


بالسير خارجاً في الانتقال إلى القصر ، فمتى شرع في العود مع كونه بنفسه مسافة يقصّر ، وإلّا بقي على التمام.

(١) حكم قدس‌سره حينئذ بوجوب التمام في القطعة الملفّقة من الطاعة والمعصية ، وهو الصحيح ، بناءً على ما تقدّم (١) من صدق سفر المعصية عليها.

كما أنّ ما صنعه قدس‌سره من الاحتياط الاستحبابي بالجمع في محلّه أيضاً لاحتمال اختصاص التمام بالغاية المنحصرة في العصيان وعدم شموله للملفّق وإن كان على خلاف التحقيق حسبما عرفت فيما سبق.

وأمّا ما يظهر من المتن من آكدية الاحتياط فيما إذا لم يكن الباقي مسافة حيث قال : خصوصاً إذا لم يكن ... إلخ ، فلم يظهر وجه لهذه الخصوصية.

والظاهر أنّ العبارة سهو من قلمه الشريف ، لعدم وضوح الفرق بينه وبين ما إذا كان الباقي مسافة فيما هو بصدده من الاحتياط في القطعة الملفّقة ، لعدم تأثير له في ذلك أبداً ، فإنّه مبني كما عرفت على الترديد في صدق سفر المعصية على الملفّق وعدمه ، ولا ربط لذلك بكمّية الباقي ، فمع الصدق يتم وإن كان الباقي مسافة ومع عدمه يقصّر وإن لم يكن الباقي مسافة.

__________________

(*) لم يظهر وجه الفرق بينه وبين ما إذا كان الباقي مسافة.

(١) في ص ١٣١.

۴۴۱