[٢٢٥١] مسألة ٢٠ : إذا اعتقد التابع أنّ متبوعه لم يقصد المسافة أو شكّ في ذلك ، وفي الأثناء علم أنّه قاصد لها فالظاهر وجوب القصر عليه (*) (١) وإن لم يكن الباقي مسافة ، لأنّه إذا قصد ما قصده متبوعه فقد قصد المسافة


التنجيزي ، غايته العزم على المفارقة قبل بلوغ المسافة معلّقاً على تقدير يقطع بعدم وقوعه ، غير المنافي لفعلية القصد المزبور الذي هو تمام الموضوع لوجوب القصر كما هو واضح.

وأمّا مع الشكّ في الإمكان أو في حصول المعلّق عليه فضلاً عن الظنّ بهما فالظاهر حينئذ هو التمام كما ذكره في المتن ، لانتفاء فعلية القصد مع فرض التردّد المزبور ، لوضوح التنافي بينهما ، إذ كيف يتمشّى منه قصد المسافة مع تجويزه المفارقة أو حصول المعلّق عليه ، فلا قصد إلّا على سبيل التعليق ، وقد عرفت ظهور الأدلّة في لزوم الفعلية وتنجيز القصد.

نعم ، يتعيّن التقصير فيما إذا كان الاحتمال المذكور بعيداً غايته ، بحيث لا ينافي صدق قصد المسافة ، لعدم العبرة بالاحتمالات البعيدة غير الملتفت إليها عند العقلاء ، التي لا يسلم قصد عن تطرقها لا في المقام ولا في قصد الإقامة إلّا ما شذّ ، لقلّة موارد العلم الوجداني بالبقاء على القصد السابق والنيّة الاولى جدّاً فانّ باب احتمال طروء العوارض غير المترقّبة المانعة عن البقاء على العزم السابق واسع لا يسدّه شي‌ء كما تقدّم ، حتّى في مثل الصلاة ، لجواز عروض ما يوجب قطعها.

(١) بل الظاهر وجوب التمام ما لم يكن الباقي مسافة ، وقياسه بما لو قصد

__________________

(*) بل الظاهر وجوب التمام إلّا إذا كان الباقي مسافة ولو بالتلفيق.

۴۴۱