فصل
في صلاة المسافر

لا إشكال في وجوب القصر على المسافر مع اجتماع الشرائط الآتية (١)


(١) لا إشكال كما لا خلاف بين المسلمين في مشروعية التقصير للمسافر لدى استجماع الشرائط الآتية في الجملة ، وإن وقع النقاش من بعضهم في بعض الخصوصيات.

كما لا إشكال ولا خلاف أيضاً بين الخاصّة في وجوب ذلك مع مراعاة تلك الشرائط على إجمالها ، وأنّ التشريع على سبيل العزيمة لا الترخيص.

ويدلّ على ذلك مضافاً إلى الإجماع بل الضرورة النصوص الكثيرة المتظافرة جدّاً ، التي لا يبعد دعوى بلوغها حدّ التواتر كما لا يخفى على من لاحظها (١).

وربما يستدلّ له بالكتاب العزيز ، قال تعالى ﴿وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ... الآية (٢).

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٤٥١ / أبواب صلاة القصر ب ١ ، ٢ وغيرهما.

(٢) النِّساء ٤ : ١٠١.

۴۴۱