[٢٣٠٠] مسألة ٦٩ : إذا سافر من وطنه وجاز عن حدّ الترخّص ثمّ في أثناء الطريق وصل إلى ما دونه إمّا لاعوجاج الطريق أو لأمر آخر (١) كما إذا رجع لقضاء حاجة أو نحو ذلك فما دام هناك يجب عليه التمام ، وإذا جاز عنه بعد ذلك وجب عليه القصر إذا كان الباقي مسافة (*) (٢) ، وأمّا إذا سافر من


(١) إذا خرج المسافر من وطنه وبعد ما جاوز حدّ الترخّص رجع ثانياً إلى ما دونه إمّا لكون الطريق معوجاً أو لغاية أُخرى من قضاء حاجة ونحوها فقد حكم قدس‌سره بالتمام حينئذ ، وبالقصر لو جاوزه بشرط كون الباقي مسافة.

أقول : ينبغي التكلّم في جهات :

الاولى : لا إشكال في وجوب التمام عند ما رجع إلى ما دون حدّ الترخّص عملاً بإطلاق ما دلّ على وجوبه قبل الحد ، الشامل لما إذا جاوز الحد ورجع. فما دون هذا المقدار من البعد محكوم بوجوب التمام ، من غير فرق بين من كان فيه ولم يتجاوزه أو جاوزه ثمّ عاد إليه ، بمقتضى الإطلاق. وهذا واضح لا سترة عليه.

نعم ، يختص ذلك بما إذا سافر من وطنه ، ولا يشمل السفر من محل الإقامة لما تقدّم (١) من عدم اعتبار حدّ الترخّص فيه ، وعلى تقدير الاعتبار لا يعمّ مثل المقام كما لا يخفى.

(٢) الثانية : هل يعتبر في التقصير لدى التجاوز عن المحل الذي رجع إليه لحاظ المسافة بينه وبين المقصد بأن يكون الباقي بنفسه مسافة ، أو يكفي كونه

__________________

(*) الظاهر كفاية كونه مسافة من مبدأ سفره إلى مقصده.

(١) في ص ٢١٠ وما بعدها.

۴۴۱