[٢٣٣٣] مسألة ٣٢ : إذا صلّى تماماً ثمّ عدل ولكن تبيّن بطلان صلاته رجع إلى القصر وكان كمن لم يصلّ (١) نعم إذا صلّى بنيّة التمام وبعد السلام شكّ في أنّه سلّم على الأربع أو على الاثنتين أو على الثلاث بنى على أنّه سلّم على الأربع ، ويكفيه في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعدها.


أو النسيان ونحو ذلك لا يجب عليه القضاء وإن كانت وظيفته الواقعية هي القصر كما لا يجب القضاء في الجاهل بأصل الحكم اتفاقاً ، فحينئذ تخرج الصلاة التامّة المأتي بها في الوقت عن طرف العلم الإجمالي ، للقطع بعدم قضائها ، إمّا لصحّتها واقعاً لو وقعت قبل العدول ، أو للاجتزاء بها تعبّداً وعدم الحاجة إلى قضائها ولو لم تكن موصوفة بالصحّة لو وقعت بعده ، ولكن مع ذلك لا يجوز الرجوع إلى القصر في العشاء وما بعدها ، بل لا بدّ من الجمع رعاية للعلم الإجمالي بعد تعارض الاستصحابين كما هو المفروض.

(١) فإنّ الصلاة الباطلة في حكم العدم ، وظاهر الصحيحة (١) أنّ موضوع الحكم هو الإتيان بالصلاة الصحيحة.

فإن قلت : كيف وقد تقرّر في الأُصول أنّ ألفاظ العبادات أسام للأعم من الصحيحة والفاسدة.

قلت : هذه الصحيحة ظاهرة في الصحيحة ولو بنينا على الوضع للأعم وذلك لقصر النظر فيها على التعرّض للصلوات الآتية ، وأنّه يصلّيها تماماً حتّى يخرج كما هو صريح قوله عليه‌السلام : «فليس لك أن تقصّر حتّى تخرج» فلا بدّ وأن تكون الصلاة السابقة مفروضة الصحّة ، وإلّا لتعرّض لحكمها ، وأمر بإعادتها كما لا يخفى.

__________________

(١) المتقدّمة في ص ٢٨٤.

۴۴۱