[٢٢٤٩] مسألة ١٨ : إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة (١) ولو ملفّقة بقي على التمام ، بل لو ظنّ ذلك فكذلك ، نعم لو شكّ في ذلك فالظاهر القصر (*) خصوصاً لو ظنّ العدم ، لكن الأحوط في صورة الظنّ بالمفارقة والشكّ فيها الجمع.


قاصداً للمسافة وهو لا يدري ، وإلّا فقد عرفت أنّه غير مكلّف حينئذ إلّا بالتمام حتّى واقعاً ، هذا.

مضافاً إلى ما عرفت في الجهة الثانية من عدم وقوع التابع الجاهل في خلاف الواقع على أيّ تقدير ، إمّا لإعادته في الوقت ، أو للإجزاء وعدم القضاء. فلا موضوع لوجوب الإخبار بوجه.

(١) فلا إشكال حينئذ في البقاء على التمام ، لفقد القصد المعتبر في القصر وعدم تحقّقه رأساً لا استقلالاً ولا تبعاً كما هو واضح.

وأمّا الظنّ فقد ألحقه بالعلم في المتن ، وفرّق بينه وبين الشكّ الذي استظهر فيه القصر.

ولكن التفرقة كما ترى في غير محلّها ، إذ بعد البناء على عدم حجّية الظنّ وأنّه لا يغني عن الحقّ فلا جرم يكون محكوماً بحكم الشكّ ، فإلحاقه به أحرى من إلحاقه بالعلم بمقتضى الصناعة كما لا يخفى.

وأمّا الشكّ في المفارقة فقد استظهر فيه القصر كما عرفت ، ولعلّه لأجل ما يقتضيه طبع التبعية ، إذ هي كالمقتضي لقصد المسافة ، فلا يعتنى باحتمال المفارقة الذي هو بمثابة الشكّ في عروض المانع بعد إحراز المقتضي.

__________________

(*) بل الظاهر التمام ما لم يطمئن بطيّ المسافة.

۴۴۱