[٢٢٦٨] مسألة ٣٧ : إذا كانت الغاية المحرّمة في أثناء الطريق لكن كان السفر إليها مستلزماً لقطع مقدار آخر من المسافة فالظاهر أنّ المجموع يعدّ (*) من سفر المعصية بخلاف ما إذا لم يستلزم (١).


وكون الحرمة منجّزة عليه ، فاذا تخلّف أحدهما وجب القصر.

هذا كلّه فيما إذا كان التخلّف في عنوان المقصود ، بأن اعتقد حرمته وهو في الواقع مباح ، أو بالعكس.

وأمّا لو كان المقصود حراماً واقعاً وظاهراً ، اعتقاداً ومعتقداً ، ولكنّه لم يتحقّق خارجاً لمانع ولو بغير اختيار المكلّف ، كما لو سافر لشرب الخمر أو لقتل النفس ولم يُهيأ له ، أو لعدم المقتضي كما لو ندم وتاب ، فهو خارج عن محلّ الكلام ، ولا إشكال حينئذ في وجوب التمام ، لأنّ العبرة بقصد الحرام الواقعي المنجّز ، وقد سافر بهذا القصد حسب الفرض ، فالسفر سفر في معصية الله ، لانبعاثه عن ذلك القصد وإن لم تتحقّق نفس المعصية خارجاً ، فانّ الاعتبار بالقصد دون المقصود وكم فرق بين الموردين فلاحظ وتدبّر.

(١) لا يخفى أنّ قطع مقدار آخر من المسافة زائداً على ما فيه الغاية المحرّمة الواقعة في أثناء الطريق يتصوّر على نحوين :

فتارة يكون السفر الزائد مقدّمة للمعصية كما لو أراد السفر من النجف إلى المحمودية لارتكاب محرّم هناك ، ولكن الوسائط النقلية تحمله أوّلاً إلى بغداد ثمّ إلى المحمودية ، بحيث لا يمكنه الوقوف فيها ابتداءً ، بل لا بدّ من المضيّ عنها ثمّ العودة إليها ، فتلك القطعة الزائدة مقدّمة للوصول إلى الحرام ، فتكون من سفر المعصية بلا كلام ، ولا ريب حينئذ في وجوب التمام.

__________________

(*) بل الظاهر خلافه ، فلا يجري عليه حكم سفر المعصية.

۴۴۱