[٢٢٦٦] مسألة ٣٥ : إذا شكّ في كون السّفر معصية أو لا (١) مع كون الشبهة موضوعية فالأصل الإباحة إلّا إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة


والاتفاق ممّا لا يكون مقصوداً إلّا تبعاً.

وعلى تقدير الشكّ فبما أنّ المخصّص منفصل وإن كان المتصل أيضاً موجوداً كما في صحيحة عمار بن مروان (١) فيقتصر فيه على المقدار المتيقّن ، وهو ما لا يكون داعي العصيان تابعا.

وأمّا في الصورة الثانية فالواجب هو التمام ، نظراً إلى أنّ الغاية وإن لم يصدق عليها أنّها محرّمة بقول مطلق ، لفرض تركّبها من الطاعة والمعصية على سبيل الاشتراك ، ولأجل ذلك لو كنّا نحن وصحيحة عمار لأمكن أن يقال بقصورها عن شمول الفرض ، إذ لا يصدق عليه ما ورد فيها من قوله عليه‌السلام : «... أو في معصية الله» فيرجع إلى عمومات القصر ، للشكّ في التخصيص الزائد ، إلّا أنّ موثّقة عبيد بن زرارة (٢) كافية في الدلالة على لزوم التمام في المقام ، لإناطته فيها بصدق أنّه ليس بمسير حقّ ، الصادق فيما نحن فيه جزماً.

وعلى الجملة : الغاية المشتركة وإن لم تكن محرّمة إلّا أنّها ليست بمحلّلة أيضاً ولا مصداقاً للمسير الحقّ ، فلا مناص من الحكم بالتمام.

(١) أمّا إذا كانت الشبهة حكمية فاللّازم هو الفحص والنظر في الأدلّة إن كان مجتهداً ، والرجوع إليه إن كان مقلّداً ، فيجب فيها التقليد أو الاجتهاد أو الاحتياط حسبما تقتضيه الوظيفة.

__________________

(١) كما تقدّم في ص ١٢٩.

(٢) المتقدّمة في ص ١١٧.

۴۴۱