[٢٢٦٩] مسألة ٣٨ : السفر بقصد مجرّد التنزّه ليس بحرام ولا يوجب التمام (١).


والظاهر أنّ الماتن لا يريد هذه الصورة ، لوضوحها وعدم قبولها للنزاع بعد دخولها في سفر المعصية حسبما عرفت.

وأُخرى لا يكون السفر الزائد مقدّمة للحرام ، ولكنّه يستلزمه خارجاً كما لو سافر إلى لبنان لمعصية ولكنّ البقاء فيه يستلزم سفراً آخر إمّا لجريان العادة أو لضغط من قبل الحكومة ونحو ذلك ، بحيث لا يمكن التخلّف عنه.

وهذا هو مراد الماتن قدس‌سره في مفروض المسألة ، فهل يتم في السفر اللّازم أيضاً أو أنّه يقصر؟ حكم الماتن قدس‌سره بالتمام ، لوحدة السفر وعدّ اللّازم جزءاً من سفر المعصية ، فهو نظير ما تقدّم منه قدس‌سره سابقاً (١) من الحكم بالإتمام لدى الرجوع عن سفر المعصية ، لكون العود من متمّمات السفر وأجزائه.

ولكن الظاهر هو القصر ، لانفصال أحد السفرين عن الآخر ، ولكلّ حكمه ولا عبرة بالوحدة المسامحية العرفية ، فإنّ موضوع التمام ما كان معصية بنفسه أو بغايته لا بلازمه ، وهذا اللّازم كالرجوع مسير حقّ لا باطل ، فلا تشمله تلك الأدلّة ، ومع الشكّ في التخصيص الزائد فالمرجع عمومات القصر.

(١) لإطلاقات أدلّة القصر بعد أن كان السفر سائغاً ، والحكم مورد للإجماع والتسالم ، بل السيرة القطعية كما في الجواهر (٢) ، وهو ظاهر لا غبار عليه.

__________________

(١) في المسألة [٢٢٦٣].

(٢) الجواهر ١٤ : ٢٦٤.

۴۴۱