[٢٢٦٤] مسألة ٣٣ : إباحة السفر كما أنّها شرط في الابتداء شرط في الاستدامة أيضاً (١) ، فلو كان ابتداء سفره مباحاً فقصد المعصية في الأثناء انقطع ترخّصه ووجب عليه الإتمام وإن كان قد قطع مسافات ،


موضوعاً ، فانّ التمام قد أُنيط في لسان الروايات بسفر يكون معصية بنفسه أو بغايته ، بحيث إنّ مسيره لم يكن مسير حقّ ، وشي‌ء من ذلك لا ينطبق على الرجوع ، إذ ليس هو بذاته معصية كما هو واضح ، ولا بغايته ، فانّ مقصده العود إلى البلد والأهل.

بل ربما تكون الغاية راجحة أو واجبة كتحصيل القوت والإنفاق على الأهل والعيال. فلا يصدق على الرجوع أنّه مسير ليس بحقّ إلّا أن يقصد به معصية أُخرى ، فيكون فرداً آخر لسفر المعصية محرّماً بنفسه أو بغايته.

وعلى الجملة : وحدة السفر خارجاً وكون الإياب جزءاً من الذهاب عرفاً لو سلّمناها لا دخل لها في صدق سفر المعصية والاتصاف بهذا العنوان الذي هو المناط في تعلّق الحكم بالتمام في لسان الروايات.

فانّ السفر الواحد يمكن أن يتبعّض حكماً لزوال العنوان واختلاف الموضوع حسبما عرفت ، فلا يصدق على الرجوع عن الصيد مثلاً أنّه طالب للصيد ، ولا أنّ مسيره ليس بحقّ إلّا أن يقصد به المعصية مستقلا ، فيكون حكمه حينئذ حكم الذهاب ، لكن لا من حيث إنّه رجوع عن سفر المعصية ، بل لأجل أنّه بنفسه سفر المعصية فلاحظ ، نعم الاحتياط بالجمع استحباباً لا بأس به ، أمّا الوجوب فلا وجه له أبداً.

(١) لوحدة المناط في الموردين بمقتضى إطلاق الأدلّة ، فتنقطع الرخصة لو عدل إلى المعصية بقاءً ، لعدم كون مسيره وقتئذ مسير حقّ ، بل يصدق عليه أنّ

۴۴۱