[٢٢٧٢] مسألة ٤١ : إذا قصد مكاناً لغاية محرّمة فبعد الوصول إلى المقصد قبل حصول الغرض يتمّ (١) وأمّا بعده فحاله حال العود عن سفر المعصية (*) في أنّه لو تاب يقصّر ،


كم التقصير؟ قال عليه‌السلام : في بريدين (١) بالتقريب المتقدّم في محلّه (٢).

ومنه يظهر الحال في عكس ذلك أعني الفرض الثاني ، وهو ما لو كان السفر لغاية محرّمة وفي الأثناء يخرج عن الجادة لغاية مباحة ، كما لو سافر إلى بغداد بنيّة فاسدة وفي الأثناء ذهب إلى زيارة الحسين عليه‌السلام ثمّ عاد إلى الجادّة فقد ذكر في المتن أنّه يقصّر حينئذ ما دام خارجاً ، سواء قطع المسافة أم الأقل منها.

أمّا في الأقل فهو مبني على ما سبق من رجوع القيد إلى الحكم ، وكفاية كون المجموع مسافة ، وقد عرفت ما فيه. فلا تقصير فيما إذا كان الحلال أقل من المسافة.

وأمّا في قطع المسافة فلا ريب في القصر ، لأنّه قصد لسفر مباح ، ولكنّه يختصّ بما إذا كان الخروج بنفسه مسافة لا بضميمة الرجوع ، فلا يكفي التلفيق في المقام إذ هو في رجوعه يقصد الوصول إلى الغاية المحرّمة التي كان قصدها من الأوّل فهذا الرجوع بنفسه سفر المعصية ، ولأجله يسقط عن صلاحية الانضمام.

(١) من سافر إلى محلّ لغاية محرّمة فلا يخلو بعد الوصول إمّا أنّه ارتكبها أو أنّه بعدُ لم يرتكب.

__________________

(*) الظاهر وجوب التمام عليه ما لم يشرع في العود ، سواء أتاب أم لم يتب.

(١) الوسائل ٨ : ٤٥٣ / أبواب صلاة المسافر ب ١ ح ٨ (نقل بالمضمون).

(٢) في ص ٨١.

۴۴۱