[٢٣٢٥] مسألة ٢٤ : إذا تحقّقت الإقامة وتمّت العشرة أو لا (١) وبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ولو ملفّقة فللمسألة صور :

الاولى : أن يكون عازماً على العود إلى محلّ الإقامة واستئناف إقامة عشرة أُخرى ، وحكمه وجوب التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحلّ الإقامة الاولى (٢) ، وكذا إذا كان عازماً على الإقامة في غير محلّ الإقامة الاولى مع عدم كون ما بينهما مسافة.


وأمّا بناءً على التخصّص وقطعه لموضوع السفر فالأمر أظهر ، لكونه حينئذ بمنزلة الحاضر المتوطّن المحكوم عليه بتلك الأحكام.

لكن القطع الموضوعي خلاف التحقيق ، ولم يرد دليل على التنزيل المزبور فيما عدا مكّة ، مع أنّه لا يمكن الالتزام به فيها أيضاً كما مرّ ذلك كلّه مستقصى (١).

(١) أي سواء تمّت العشرة أم لم تتم كما سيصرّح بهذه التسوية في أواخر المسألة ، وذلك لأنّ في حكم الإتمام ما لو صلّى رباعية بتمام كما تقدّم (٢) ، هذا. وقد خصّ قدس‌سره عنوان المسألة بما إذا بدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ولو ملفّقة ، لكنّه قدس‌سره لم يلتزم بذلك في جميع صور المسألة ، بل المفروض في بعضها الخروج إلى مقدار المسافة كما ستعرف. والأمر سهل.

(٢) وذلك لما تضمّنته صحيحة أبي ولاد المتقدّمة من أنّ من نوى الإقامة وصلّى رباعية تامّة فهو محكوم بوجوب التمام حتّى يخرج ، بناءً على ما عرفت من ظهور الغاية في إرادة الخروج السفري لا مطلق الخروج عن البلد ، فما دام لم

__________________

(١) في ص ٨٩ ٩٠.

(٢) في ص ٢٨٤ وما بعدها.

۴۴۱