[٢٣٣٦] مسألة ٣٥ : إذا اعتقد أنّ رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها ثمّ تبيّن أنّهم لم يقصدوا ، فهل يبقي على التمام أو لا (١)؟ فيه صورتان :


الزيادة والنقصان في ركعاتها كما دلّ عليه قوله عليه‌السلام : «أ لا أُعلّمك ...» إلخ (١) فالعدول حينئذ واقع قبل إحراز الأربع الذي هو في حكم العدول في الأثناء.

ولا ينافيه قوله عليه‌السلام : يبني على الأكثر (٢) أو على الأربع (٣) ، إذ المراد به البناء العملي ، أي يعامل معها هذا العمل ، لا أنّ هذه هي الركعة الرابعة واقعاً. فالعدول حينئذ يؤثّر ، ومعه يرجع إلى القصر ، وقد تقدّم في محلّه (٤) أنّ هذا المبنى هو الأظهر.

وأمّا إذا بنينا على أنّها واجب مستقل بحيث لا يضرّ الحدث بين الصلاتين فمرجعه إلى أنّ الشارع قد حكم بأنّ الركعة المشكوكة ركعة رابعة وصلاة الاحتياط عمل أجنبي ، وليس بجزء شرع لتدارك النقص كما في النوافل التي شرعت لتدارك الفرائض ، فإنّ من المعلوم أنّ النافلة ليست جزءاً من الفريضة. فعلى هذا يكون قد فرغ من الصلاة ، فلا يؤثّر العدول ، ويبقى على التمام.

(١) فصّل قدس‌سره حينئذ بين ما إذا كان ارتباط قصده بقصدهم على سبيل التقييد ، وبين ما إذا كان بنحو الداعي.

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٢١٣ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٨ ح ٣.

(٢) الوسائل ٨ : ٢١٣ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٨ ح ٣ [والمذكور فيه : «إذا سهوت فابن على الأكثر»].

(٣) الوسائل ٨ : ٢١٦ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٠ ، ١١ ، ١٣ [حيث يستفاد منها البناء على الأربع].

(٤) شرح العروة ١٨ : ٢٨٠.

۴۴۱