الثاني من قواطع السفر : (١)


علائقه باختيار زوجة وشراء دار وترتيب أثاث وغير ذلك من لوازم المعيشة وشؤونها ، بحيث لو سُئل أين تسكن لأجاب بأنِّي أسكن النجف الأشرف مثلاً وإن كان عازماً على الإعراض بعد مدّة طويلة كانقضاء دور الدراسة مثلاً فيصح سلب اسم المسافر عنه فعلاً على سبيل الحقيقة ، ولو خرج إلى كربلاء يقال إنّه سافر إلى كربلاء أو رجع من سفره ، فلا يتّصف بالمسافر إلّا لدى إنشاء سفر جديد ، وبدونه لا يتّصف بعنوان المسافر بوجه.

وكأنّ استشكاله قدس‌سره نشأ من تخيّل أنّ الحكم بالتمام منوط بصدق عنوان الوطن. وليس كذلك ، بل هو موقوف على عدم كونه مسافراً ، الذي لا ينبغي التأمل في انطباقه على هؤلاء كما عرفت وإن لم يكونوا متوطّنين.

وأمّا حدّ الصدق من حيث كمّية المدّة فهو موكول إلى نظر العرف ، ولا يبعد عدم صدق المسافر بنيّة الإقامة خمس سنوات. فمن عزم على الإقامة هذه المدّة في النجف مثلاً يتم ما دام فيه وإن سافر ليالي الجمع أو أيام الزيارات إلى كربلاء ولم ينو الإقامة عشرة أيام بعد رجوعه إلى النجف الأشرف.

(١) ظاهر العبارة أنّ إقامة العشرة قاطعة لنفس السفر لا لحكمه ، وقد تقدّم الكلام (١) حول ذلك مستقصى وقلنا : إنّ القائل بالقطع الموضوعي إن أراد به قطع السفر عرفاً فهو خلاف الوجدان جزماً ، فانّ المقيم مسافر بلا إشكال ضرورة عدم كون محلّ الإقامة مقرّه ومسكنه ، بل هو منزل من منازل سفره احتاج إلى الإقامة فيه عشرة أيام أو أكثر.

وإن أراد به القطع تنزيلاً بمعنى أنّ المقيم بمنزلة المتوطّن في نظر الشرع ، ففيه

__________________

(١) في ص ٨٩.

۴۴۱