[٢٢٧٨] مسألة ٤٧ : من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس الظاهر وجوب التمام عليه ، ولكن الأحوط الجمع (١).

[٢٢٧٩] مسألة ٤٨ : من كان التردّد إلى ما دون المسافة عملاً له كالحطّاب ونحوه قصّر إذا سافر ولو للاحتطاب ، إلّا إذا كان يصدق عليه المسافر عُرفاً وإن لم يكن بحدّ المسافة الشرعية ، فإنّه يمكن أن يقال (*) بوجوب التمام عليه


وبما أنّ هذا المقيّد الثاني يشكّ في مفهومه سعة وضيقاً كما هو المفروض فلأجله يشكّ في تخصيص الخاص بالزائد على المقدار المعلوم ، فلا محيص حينئذ من الاقتصار على المقدار المتيقّن المحرز كونه مصداقاً لعملية السفر ، والرجوع فيما عداه إلى إطلاق عنوان الخاصّ من المكاري ونحوه ، ونتيجته الحكم بالتمام هذا.

ولأجل التردّد بين هذين الاحتمالين كتبنا في التعليقة أنّ فيه إشكال والاحتياط بالجمع لا يترك. وإن كان التمام أقرب الاحتمالين ، لأوجهية التقرير الثاني من الأوّل كما لا يخفى ، ومن ثمّ لو ضاق الوقت ولم يتمكّن من الجمع كان المتعيّن اختيار التمام.

(١) قد ظهر الحال في هذه المسألة من مطاوي ما قدّمناه ، فإنّه يجب التمام لصدق أنّ عمله السفر حال الاشتغال بالمكاراة ، وإن لم يصدق في الحالة الأُخرى فيشمله إطلاق الأدلّة بعد وضوح أنّ كون السفر عملاً غير متوقّف على قصد الدوام والاستمرار ، فلو كان بمقدار يتحقّق معه الصدق العرفي كفى وإن كان موقّتاً ، ولكن الاحتياط بالجمع حسن على كلّ حال كما ذكره في المتن.

__________________

(*) لكنّه بعيد ، والأظهر وجوب القصر عليه في الفرض المزبور.

۴۴۱