[٢٣٢٦] مسألة ٢٥ : إذا بدا للمقيم السفر ثمّ بدا له العود إلى محلِّ الإقامة والبقاء عشرة أيام (١) ، فإن كان ذلك بعد بلوغ أربعة فراسخ قصّر في الذهاب والمقصد والعود ، وإن كان قبله فيقصِّر حال الخروج بعد التجاوز عن حدِّ الترخّص إلى حال العزم على العود ويتم عند العزم عليه ، ولا يجب عليه قضاء ما صلّى (*) قصراً ، وأما إذا بدا له العود بدون إقامة جديدة بقي على القصر حتّى في محلّ الإقامة (**) لأنّ المفروض الإعراض عنه ، وكذا لو ردّته الرِّيح أو رجع لقضاء حاجة


في الشبهة المفهومية للمخصّص المجمل الدائر بين الأقل والأكثر على المقدار المتيقّن الذي يحرز معه صدق الإقامة عشرة أيام في مكان واحد غير القادح فيه خروج الساعات اليسيرة كما عرفت ، وأمّا فيما شكّ معه في الصدق فضلاً عما إذا أحرز العدم فالمرجع عمومات التقصير كما تقدّم.

(١) قد يفرض حصول البداء بعد بلوغ أربعة فراسخ ، وأُخرى قبل ذلك.

أمّا في الأوّل : فلا إشكال في القصر في الذهاب ومحلّ البداء والإياب ومحلّ الإقامة ما لم يقصد فيه إقامة مستأنفة ، لزوال الإقامة الاولى بحدوث سفر جديد متحصّل من المسافة التلفيقية ، ضرورة أنّ الإتمام للمقيم كان مغيا بمقتضى صحيحة أبي ولاد (١) بعدم الخروج السفري ، وقد تحقّق ، بعد كونه أعمّ من

__________________

(*) فيه إشكال والاحتياط لا يترك.

(**) هذا إذا كان رجوعه إليه من حيث إنّه أحد منازله في سفره ، وأمّا في غيره كمن قصد المقام في النجف ثمّ خرج إلى الكوفة قاصداً للمسافة فبدا له ورجع للزيارة ناوياً للعود إلى سفره من طريق الكوفة ، فالبقاء على القصر فيه مشكل ، فلا يترك الاحتياط بالجمع.

(١) المتقدمة في ص ٢٨٤.

۴۴۱