يكن ما بقي بعد العدول عمّا بدا له مسافة ، فيقصّر إذا كان المجموع مسافة ولو بعد إسقاط ما تخلّل بين العزم الأوّل والعزم الثاني إذا كان قطع بين العزمين شيئاً؟ إشكال ، خصوصاً في صورة التخلّل ، فلا يترك الاحتياط (*) بالجمع نظير ما مرّ في الشرط الثالث.

الخامس من الشروط : أن لا يكون السفر حراماً ، وإلّا لم يقصّر (١) سواء كان نفسه حراماً كالفرار من الزحف ، وإباق العبد


الوطن ينقطع سفره ويكون حكمه التمام واقعاً ، لفقد استمرار القصد ، وحينئذ يحتاج التقصير إلى قصد مسافة جديدة ، والمفروض أنّ الباقي ليس بمسافة ، فلا مناص من بقائه على التمام حسبما عرفت.

(١) ذكر الفقهاء من غير خلاف بينهم أنّ سفر المعصية لا تقصير فيه ، وقد تسالموا عليه ، وادّعي الإجماع في كلمات غير واحد ، وهو على قسمين :

الأوّل : أن يكون السفر بنفسه حراماً كسفر الزوجة بدون إذن زوجها في غير الواجب فيما إذا كان منافياً لحقّ الزوج ، وكالفرار من الزحف ، ونحوهما ممّا كان نفس السفر والابتعاد عن الوطن مبغوضاً للشارع ومحكوماً بالحرمة.

الثاني : أن يكون السفر بنفسه مباحاً إلّا أنّه مقدّمة لغاية محرّمة ، كما لو سافر لأجل سرقة أو شراء خمر أو قتل نفس محترمة أو زنا أو إعانة ظالم ونحو ذلك.

ومقتضى إطلاق النصّ والفتوى شمول الحكم لكلا القسمين ، إلّا أنّ المنسوب إلى الشهيد الثاني في الروض (١) أنّه استشكل في القسم الأوّل ، بدعوى قصور

__________________

(*) الأظهر كفاية التمام.

(١) الروض : ٣٨٨ السطر ٨.

۴۴۱