[٢٢٨٢] مسألة ٥١ : لا يُعتبر في مَن شغله السفر اتحاد كيفيات وخصوصيات أسفاره من حيث الطول والقصر ومن حيث الحمولة ومن حيث نوع الشغل (١) فلو كان يسافر إلى الأمكنة القريبة فسافر إلى البعيدة أو كانت دوابّه الحمير فبدّل بالبغال أو الجمال ، أو كان مكارياً فصار ملّاحاً أو بالعكس يلحقه الحكم وإن أعرض عن أحد النوعين إلى الآخر أو لفّق من النوعين ، نعم لو كان شغله المكاراة فاتّفق أنّه ركب السفينة للزيارة أو بالعكس قصّر ، لأنّه سفر في غير عمله ، بخلاف ما ذكرنا أوّلاً فإنّه مشتغل بعمل السفر ، غاية الأمر أنّه تبدّل خصوصية الشغل إلى خصوصية أُخرى فالمناط هو الاشتغال بالسفر وإن اختلف نوعه.

[٢٢٨٣] مسألة ٥٢ : السائح في الأرض الذي لم يتّخذ وطناً منها يتمّ (٢) والأحوط الجمع.


الفرضين المذكورين في المتن كما هو ظاهر جدّاً.

(١) فإنّ شيئاً من هذه الخصوصيات غير دخيل فيما هو موضوع الحكم من كون السفر شغله وعملاً له ، الصادق في جميع هذه الفروض على نحو صدقه في السفر السابق عليه.

فلو بدّل سفره الطويل بالقصير كما لو كان مكارياً من العراق إلى خراسان فأبدله إلى المكاراة بين النجف والحلّة ، أو كانت دوابه الحمير فأبدلها بالبغال أو الجمال ، أو كان مكارياً في يوم وجمّالاً في يوم آخر وملاحاً في يوم ثالث ، وكرياً في يوم رابع وهكذا ، أو أعرض عن نوع واشتغل بنوع آخر ففي جميع ذلك يجب عليه التمام ، لما عرفت من أنّ المناط هو الاشتغال بالسفر وكونه عملاً له وإن تبدّلت خصوصياته واختلفت أنواعه ، أخذاً بإطلاق الدليل كما هو ظاهر.

(٢) لاستفادة ذلك ممّا ورد في الأعراب وأهل البوادي من الحكم بالتمام

۴۴۱