واقعاً ، فهو كما لو قصد بلداً معيّناً واعتقد عدم بلوغه مسافة فبان في الأثناء أنّه مسافة ، ومع ذلك فالأحوط الجمع.

[٢٢٥٢] مسألة ٢١ : لا إشكال في وجوب القصر إذا كان مكرهاً على السفر أو مجبوراً عليه ، وأمّا إذا أُركب على الدابّة أو أُلقي في السفينة من دون اختياره بأن لم يكن له حركة سيرية ، ففي وجوب القصر ولو مع العلم بالإيصال إلى المسافة إشكال ، وإن كان لا يخلو عن قوّة (١).


بلداً معيّناً كالحلّة معتقداً عدم بلوغه مسافة غير واضح كما مرّ التعرّض له ولكلام الشهيد في المسألة السابعة عشرة (١) لتعلّق القصد بواقع الثمانية فراسخ في المقيس عليه قصداً منجّزاً من غير تعليق على شي‌ء ، وإن كان هو جاهلاً به.

وأمّا في المقام فقصد المسافة معلّق على قصد المتبوع ومنوط به ودائر مداره وليس قصداً فعلياً على سبيل الإطلاق كما في المثال ، فهو من قبيل تردّد المقصد بين مسافات مختلفة ، نظير تردّد مكان الضالّة بين أمكنة عديدة مردّدة بين القريبة والبعيدة ، الذي عرفت أنّ مثله مانع من وجوب التقصير. فكما أنّ طالب الضالّة قاصد للمسافة على تقدير الحاجة ، فكذا التابع قاصد لها على تقدير قصد المتبوع كما هو ظاهر.

(١) السفر كسائر الأفعال الاختيارية يتصوّر على وجوه أربعة :

الأوّل : أن يصدر عن المسافر باختيار وإرادة وطوع منه ورغبة ، بلا إكراه من أحد ولا اضطرار.

__________________

(١) في ص ٥٥ ٥٦.

۴۴۱