الثالث من القواطع : التردّد في البقاء وعدمه ثلاثين يوماً إذا كان بعد بلوغ المسافة (١) ، وأمّا إذا كان قبل بلوغها فحكمه التمام حين التردّد ، لرجوعه إلى التردّد في المسافرة وعدمها ، ففي الصورة الأُولى إذا بقي في مكان متردّداً في البقاء والذهاب أو في البقاء والعود إلى محلّه يقصّر إلى ثلاثين يوماً ثمّ بعده يتمّ ما دام في ذلك المكان ، ويكون بمنزلة من نوى الإقامة عشرة أيّام سواء أقام فيه قليلاً أو كثيراً حتّى إذا كان بمقدار صلاة واحدة.


والمتحصّل من جميع ما ذكرناه : أنّ في هذه المسألة لو نوى إقامة عشرة أيام باعتقاد أنّ الرفقة قصدوها يتم ، فاذا انكشف بعد ذلك أنّهم لا يقيمون كان ذلك من البداء والرجوع عما نوى ، فيبقى على التمام ما لم يخرج.

وقد عرفت أنّ التقييد والتعليق في القصد غير ممكن ، وفي المقصود ممكن والعبرة بالقصد والعزم على العشرة ، فإن علم أنّ الرفقة قصدوها فهو طبعاً قاصد للعشرة ، وإلّا فهو غير مستيقن بالبقاء وفاقد للقصد وإن قصدها الرفقة واقعاً ، فلا يؤثّر ذلك ما دام لم يكن محرزاً عنده كما عرفت بما لا مزيد عليه.

(١) بلا خلاف فيه ولا إشكال للنصوص المستفيضة ، وفيها جملة من الصحاح كصحيحة أبي ولاد (١) وغيرها الناطقة بأنّ من بقي ثلاثين يوماً أو شهراً على الخلاف فيه كما ستعرف متردّداً يقول غداً أخرج أو بعد غد يتم صلاته بعد هذه المدّة ما بقي في ذلك المكان ولو بمقدار صلاة واحدة ، ويكون ذلك بمنزلة نيّة الإقامة عشرة. والظاهر أنّ هذا الحكم موضع وفاق ومتسالم عليه.

إنّما الكلام في أنّ مضي الثلاثين هل هو قاطع للسفر كما في قصد الإقامة بحيث يحتاج العود إلى القصر إلى قصد مسافة جديدة ، أو أنّه مجرّد تخصيص

__________________

(١) المتقدمة في ص ٢٨٤.

۴۴۱